في دار القضاء يجري التعامل بحديث سمرة بن جندب مع ضعفه
السلام عليكم ورحمة الله
في دار القضاء يجري التعامل بحديث سمرة بن جندب مع ضعفه الحديث الثاني
هذا على ما اعلم
ولا يؤخذ بعين الإعتبار الحديث الأول
نرجو الإيضاح
الحديث الاول
- أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا سعيد بن ذؤيب قال حدثنا عبد الرزاق عن بن جريج ولقد أخبرني عكرمة بن خالد أن أسيد بن حضير الأنصاري ثم أحد بنى حارثة أخبره : أنه كان عاملا على اليمامة وأن مروان كتب إليه أن معاوية كتب إليه أن أيما رجل سرق منه سرقة فهو أحق بها حيث وجدها ثم كتب بذلك مروان إلي فكتبت إلى مروان أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى بأنه إذا كان الذي أبتاعها من الذي سرقها غير متهم يخير سيدها فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنها وإن شاء اتبع سارقه ثم قضى بذلك أبو بكر وعمر وعثمان فبعث مروان بكتابي إلى معاوية وكتب معاوية إلى مروان إنك لست أنت ولا أسيد تقضيان علي ولكني أقضي فيما وليت عليكما فأنفذ لما أمرتك به فبعث مروان بكتاب معاوية فقلت لا أقضي به ما وليت بما قال معاوية قال الشيخ الألباني : صحيح
الحديث الثاني
- حدثنا علي بن محمد . ثنا أبو معاوية . ثنا حجاج عن سعيد بن عبيد بن زيد ابن عقبة عن أبيه عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله : ( إذا ضاع للرجل متاع أو سرق له متاع فوجده في يد رجل يبيعه فهو أحق به . ويرجع المشترى على البائع بالثمن ) في الزوائد روى بعضه أبو داود . وفي إسناد المصنف حجاج بن أرطاة وهو مدلس . قال الشيخ الألباني : ضعيف
▫️الجواب :
حديث سمرة بن جندب أخرجه الإمام أحمد وحسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط
وعليه العمل في القضاء ..
أنه على المشتري أن يرد العين المسروقة إلى صاحبها ويطالب السارق بالثمن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سُرق من الرجل متاعٌ، أو ضاع له متاع فوجده بيد رجل بعينه، فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن.
الشيخ الدكتور /إبراهيم شاشو
المصدر