بالنسبة للصرافة انا اعطيت الصراف مبلغ معين بالسوري
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشايخنا الأفاضل..
سؤال
بالنسبة للصرافة
انا اعطيت الصراف مبلغ معين بالسوري(من باب الوكالة والأمانة)
وقلت له بس تغير سعر الدولار وأعجبني السعر
نثبت السعر وبس جييت لعندك باخذ الدولار
ما حكم هذه المعاملة؟
الجواب :
يجوز توكيل الآخرين بالبيع والشراء ومنها الصرافة ، ولكن ينبغي ألا يحصل خلط بين تثبيت السعر وبين إتمام البيع والشراء بالتقابض عند اختلاف الاجناس الربوية ، والمال من الربويات يشترط التماثل والتقابض في المجلس الواحد إن اتحدت نوع العملة ويشترط التقابض دون التماثل إذا اختلفت نوع العملة ، لذا ينبغي أن يكون عملية التصريف مبرمة ويحصل فيها التقابض في المجلس الواحد ولا يجوز فيها مجرد تثبيت السعر من غير تقابض وذلك لما روي في صحيح مسلم من حديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل، سواء بسواء، يدآ بيد، فإذا إختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدآ بيد )
المفتي : الشيخ / أبو محمد الصادق
المصدر