هل يجوز في عمل الصرافة التثبيت؟
السؤال
هل يجوز في عمل الصرافة التثبيت يعني يتفقان على السعر بالواتس ثم يتم التبديل بعد ذلك
الجواب
التجارة بين العملات المختلفة شرطها التقابض وهو أن يكون البيع والشراء في مجلس واحد، ولا يجوز أن يكون هذا البيع مؤجلا، للحديث المتفق عليه: “الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ”.
ومعنى الحديث أنه إذا كان البائع يبيع ذهبا ويأخذ ثمنا لذلك ذهبا آخر فلا بد أن يكون وزن الذهب المبيع والمشترى واحدا؛ مثلا مائة جرام بمائة جرام، ولا بد كذلك أن يكون البيع والشراء يدا بيد؛ أي في مجلس واحد ولا يكون مؤجلا.
أما إذا كان البائع يبيع ذهبا والمشتري يدفع ثمنا لذلك فضة، فلا بأس أن يكون وزن الفضة أكثر من الذهب، ولكن بشرط أن يكون دفع الذهب وأخذ الفضة في مجلس واحد، ولا يكون هناك تأجيل للثمن.
* وبناء على ذلك فإن تبديل العملات بين الليرة السورية والدولار وغير ذلك من العملات لا بأس فيه، بشرط أن يتم البيع ودفع الثمن في وقت واحد بلا تأجيل.
أما السؤال عن سعر الدولار بالهاتف أو الإنترنت ثم الاتفاق على البيع والشراء، بأن يقول: لي عندك ألف دولار ولك عندي مليونا ليرة، ثم بعد ذلك يأتي مندوب المشتري ويحضر الليرات ويأخذ الدولارات التي اتفقوا عليها قبل ذلك فلا يصح؛ لأن البيع والشراء لا يكون إلا عند التقابض والسؤال بالهاتف ليس تقابضا.
والبديل عن ذلك أن يسأل عن السعر، ولكن لا تتم الصفقة إلا عند حضور المندوب والعملات، فإذا كان سعر العملة قد اختلف فليس البائع ولا المشتري مجبرا على البيع بالسعر الذي كان عند السؤال على سعر العملات، بل له أن يبيع بالسعر الجديد أو القديم حسب ما يتفقان عليه وقت البيع.
الشيخ أبو شعيب طلحة المسير