فائدة فقهية نسائية.. للشيخ أبو الحارث الزبداني
( المرأة إذا صلت . فلزوجها حلت ) .
يعني :
أي أمر تفعله المرأة لاستباحة الصلاة فهو مبيح للزوج في إتيانها .
فإذا طهرت من الحيض أو النفاس واغتسلت فإنها تصلي ويأتيها زوجها .
وإذا لم تستطع الغسل لعدم وجود الماء أو عدم قدرتها على استعماله . فإنها تتيمم للصلاة . وكذلك يستطيع زوجها أن يأتيها .
والله أعلم
الشيخ أبو الحارث الزبداني