هل يحق لي أن أدافع عن سلاحي ولكن أنا لا أريد القتال ضد بعضنا البعض
السلام عليكم هل يحق لي أن أدافع عن سلاحي ولكن أنا لا أريد القتال ضد بعضنا البعض ولكن أنا أعمل مع فصيل جيد
بارك الله فيكم أفيدونا
الحواب :
يشرع للمسلم الدفاع عن نفسه وماله وسلاحه أمام الصائل عليه ، ويدفع بالأخف فالأشد دون القتل ما أمكن ، لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : (يا رسول الله! أرأيت إن جاء رجلٌ يطلب مالي؟ قال: لا تعطه مالك، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله، قال: يا رسول الله! أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار، قال: يا رسول الله! أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد) فلا يبدأ رد الصائل بالقتل مباشرة وإنما يتدرج فيدفع بما يندفع به كأسره أو كسره أو إعاقته أو ما شابه ثم يتدرج إلى الأشد ، وفِي الأحداث العامة ينبغي النظر في المآلات العامة التي قد تترتب على ضرب المعتدي أو قتله ، فقد يكون دفع المال أهون الشرين في بعض الأحيان
والله تعالى أعلم بالحق والصواب.
الشيخ /أبو محمد الصادق
المصدر