تاجر يقول للزبائن عن القطعة الفلانية: إذا كان الدفع نقداً فسعرها 9$ وإذا كان ديناً فسعرها 10$

السلام عليكم ورحمة الله
شيخنا الفاضل
مسألة في البيوع..
تاجر يقول للزبائن عن القطعة الفلانية:
إذا كان الدفع نقداً فسعرها 9$
وإذا كان ديناً فسعرها 10$
أفتونا نفع الله بكم وزادكم من فضله

✅الجواب :

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
هذا البيع جائز ولا حرج فيه
لكن هذا يكون في حال المساومة فقط
وأن يفترقا على سعر واحد.
أما لو افترقا على سعرين لم يجز.
كأن يقول البائع للمشتري: هذه ثمنها 1000 لكن إن تأخرت عن يوم السداد فسوف تصبح ب 1500…
فهنا التحريم لأن فيه معنى ربا النسيئة وكذلك عقدين في عقد.

الدكتور /أنس عيروط

المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى