أحكام فقهية وأجوبة شرعية عن مسائل الديون بالليرة التركية – المسألة العاشرة
المسألة العاشرة: (في القضاء)
يقول المتداعيان: عند الترافع إلى القضاء في دعوى فرق العملة، بمَ يحكم القاضي، وأمد التحاكم قد يطول، وفرق العملة قد يتغير، ووقت التنفيذ قد يتأخر؟
وكيف التصرف إذا تغير فارق العملة بين وقت الحكم ووقت التنفيذ، صعوداً أو هبوطاً، ارتفاعاً أو انخفاضاً؟
الجواب وبالله التوفيق ..
إن القاضي لا يتعرض في حكمه لسعر العملة، ولا حساب الفارق بين القيمتين، إنما ينظر في الدعوى ويتحقق من توفر أسباب الحكم لفارق العملة في ضوء ما بيّنّاه في جواب المسألة الأولى (الأصل)، واستناداً لتعميم وزارة العدل رقم ٣٤ لعام ٢٠١٨م المتعلق بفرق العملة، فيحكم القاضي بناء عليه بإلزام المُدّعى عليه بفارق العملة لمقدار الدين الثابت في ذمته إذا تحقق السبب عند تحقق المناط وتوفر الأسباب، أو يحكم برد الدعوى عند عدم الثبوت أو الأحقيّة، وعند ثبوت الحق يحكم القاضي بإلزام المُدّعى عليه بفارق العملة، ويُترك أمر حسابها وتقدير الفارق لمسؤول التنفيذ.
وعند تنفيذ الحكم يُصار إلى حساب الفارق ومعرفة سعر الصرف وقت الأداء، لا قبله ولا بعده (وقت التنفيذ)، وفق الطريقة التي بيّنّاها في جواب المسألة الأولى (الأصل)
ويشترط عند حساب فرق العملة أن يتم التقابض قبل الافتراق في مجلس الأداء (التنفيذ)
أما إذا أدى المحكوم عليه في وقت التنفيذ جزءًا من المبلغ المحكوم عليه به (النصف مثلاً) فيتم احتساب الفارق فقط للجزء المدفوع (المُنفَّذ) ويُؤجل احتساب الفارق الباقي إلى حين تنفيذ الجزء الباقي من مبلغ الدين المحكوم به.
إذ يشترط عند تحويل الديون الثابتة في الذمة إلى عملة أخرى أو صرف مافي الذمة، أن يفترق الطرفان وليس بينهما شيء من الدين الذي تم فيه التصارف، ولأن فرق العملة قد يتغير بعد يوم التنفيذ، فيؤدي ذلك إلى التنازع، وحصول الضرر مرة أخرى.
أما إذا ارتفعت قيمة العملة قبل التنفيذ، بعد تحسن سعر الصرف بعد الحكم بفارق العملة، وصار الفارق بين القيمتين أقل من الثلث، أو عادت قيمة العملة إلى ماكانت عليه ابتداءً، فلا يُصار إلى الصلح على الأوسط عند التنفيذ، لانتفاء الشرط الموجب لتوزيع الخسارة، وهو أن يكون الفارق بمقدار الثلث، وهذا مَنوطٌ بمسؤول التنفيذ، إذ الإمضاء من القضاء.
والله تعالى أعلم.
الدكتور إبراهيم شاشو