استنساخ القوانين الوضعية الجاهلية بزعم تقنين الشريعة (دراسة تطبيقية على قانون أملاك الدولة بإدلب)

|| الركن الدعوي ||مجلة بلاغ العدد الثالث والعشرون

الشيخ: أبو شعيب طلحة المسير

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. وبعد؛

فإن الله جل وعلا هو الملك الحكم العدل العليم الخبير، خلق الخلق ليعبدوه ويطيعوا أمره، وشرع لهم ما فيه صلاح دنياهم وأخراهم، وأكمل الدين وأتم النعمة ورضي لهم الإسلام دينا.

لذا كان الحكم بما أنزل الله تعالى والتحاكم لشرعه أصل من أصول الإسلام متعلق بتوحيد الله تعالى، قال جل وعلا: (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ)، وقال سبحانه: (إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ)، وقال تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)، وقال تعالى: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا).

ولأن الصراع بين جند الرحمن وأولياء الشيطان صراع شامل دائم، فقد عمل الشيطان عبر أوليائه على تنحية كثير من شرائع الإسلام عن الحكم واستبدالها بقوانين طاغوتية تحكم بغير ما أنزل الله تعالى، وعمل الاحتلال الغربي في القرن الأخير على نشر ذلك في جل ديار الإسلام، وتعميم قوانين كفرية فيها.

وقد قام كثير من علماء وقادة وجنود الأمة بالوقوف ضد تلك القوانين الكفرية ومجاهدتها بالسنان واللسان وقدموا أرواحهم في سبيل تحكيم الشريعة والكفر بالطاغوت..

وأمام تلك المواقف المشرفة لرجال الأمة عمد أعداء الإسلام إلى تمرير قوانينهم الطاغوتية بطرق عديدة بالقهر مرة وبالإغراء أخرى وبالخداع ثالثة..، ولا تزال معركة تحكيم الشريعة هي أكبر معركة تخوضها الأمة الإسلامية إلى اليوم ضد علمانية الشرق والغرب الكافرين.

وعندما قامت الثورة السورية واستطاعت بفضل الله تعالى تحرير أماكن كثيرة من قبضة الحكم النصيري البعثي قامت المحاكم الشرعية في عامة الأماكن المحررة، ولكن خفافيش الظلام عملوا على تنحية القضاء الشرعي بطرق عديدة أدت إلى اعتماد القانون السوري الطاغوتي في محاكم درع الفرات، وزعموا في البداية أنهم سيعدلونه ولكنهم إلى الآن يحكمون بما يناقض الشريعة، أما في إدلب فقد ظهرت ظاهرة استنساخ تلك القوانين السورية وما شابهها من قوانين جاهلية وتعميمها، ظنا من بعض الناس أن تغيير حجم الخط ونوعه ولونه وبعض الكلمات المحدودة يغير حقيقة الكلام ويجعله مقبولا إسلاميا ويندرج بزعمهم تحت تقنين الشريعة، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

* وإزاء هذه النازلة فهذا تحذير من جريمة استنساخ القوانين الجاهلية، وبيان براءة تقنين الشريعة “عند من يقول به” من هذا العبث، مع دراسة تطبيقية لهذا الاستنساخ على أحد القوانين التي أصدرها في إدلب ما يسمى بمجلس الشورى العام.

 

أولا: معنى استنساخ القوانين الجاهلية:

الاستنساخ هو كما في لسان العرب: “كَتْبُ كِتَابٍ مِنْ كِتَابٍ؛ وَفِي التَّنْزِيلِ: (إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)؛ أَي نَسْتَنْسِخُ مَا تَكْتُبُ الْحَفَظَةُ فَيَثْبُتُ عِنْدَ اللَّهِ؛ وَفِي التَّهْذِيبِ: أَي نأْمر بِنَسْخِهِ وإِثباته”، والمقصود هنا باستنساخ القوانين الجاهلية هو نقلها من نظام ليُعمل بها في نظام آخر، وقد يرافق هذا الاستنساخ بعض التغيير في الشكل كرقم القانون وتاريخه واسم مصدره، أو بعض العبارات والصياغات الثانوية داخل القانون، وقد يُحذف منه ما يضاد المعلوم من دين الإسلام بالضرورة، وتبقى داخله أمور مخالفة لقطعيات الإسلام أو للحق الثابت فيه أو لواقع المجتمع..

ويمكن لمن يقارن في عملية الاستنساخ هذه بين القانون الجديد والقانون الأصلي أن يلاحظ التماثل الكبير بينهما كمماثلة الابن لأبيه.

وعملية الاستنساخ هذه تكون عادة عملية بدائية سطحية يمكن لأي طالب في مراحل دراسته الأولى أن يقوم بمثلها أو أحسن منها فهي على منوال السؤال التعليمي المشهور: “حوِّل العبارة التالية من صيغة المفرد إلى صيغة الجمع وغيِّر ما يلزم”.

ثانيا: الفرق بين تقنين الشريعة واستنساخ القوانين الجاهلية:

من سبل الشيطان المتكررة أنه يزين لبعض الناس الحديث حول أمور وقضايا جدلية مشهورة داخل الصف الإسلامي، ويجعل تلك الأمور والقضايا الجدلية ستارا للجرائم المنكرة التي لا خلاف حولها، فيكون الجدال في مسألة والتطبيق المندرج تحتها لا علاقة له بتلك المسألة، تماما كما حصل في تغريب المرأة المسلمة عندما ركز بعض المنحرفين حديثه عن تعليم المرأة وحقوق المرأة وكشف وجهها وحقها في قيادة السيارة وأمثال تلك القضايا، ولكن التطبيق العملي والممارسة المندرجة تحت ستار تلك الدعاوى كان تبرج المرأة تبرج الجاهلية الأولى، ونشر الفحش والرذيلة، وإفساد دينها وخلقها والمجتمع…

وهذا ما يحصل عند استنساخ القوانين الجاهلية؛ حيث يدور حديث عن تقنين الشريعة وحكمه والخلاف الدائر حوله بين العلماء، وتكون الحقيقة الواقعة لا علاقة لها بتقنين الشريعة بل هي استنساخ للقوانين الجاهلية وتمرير لها.

فالانجرار في هذا الواقع للحديث عن تقنين الشريعة خطأ؛ لأن تقنين الشريعة بالمفهوم الذي قال به بعض المشايخ ليس هو الواقع، والخلاف مع من يقول بتقنين الشريعة لا علاقة له بالخلاف مع جريمة استنساخ القوانين الجاهلية.

– فتقنين الشريعة عند من يقول به له ضوابط وأصول تختلف كليا عن عبث استنساخ القوانين الجاهلية بزعم تقنينها، ونظرة في كتابات ثلاثة من أشهر دعاة تقنين الشريعة بل والمعروفين بالتساهل الشديد فيه وهم الدكتور مصطفى الزرقا والدكتور محمد عبد البر والدكتور محمد عمارة تؤكد ذلك، فيقول الدكتور مصطفى الزرقا في كتابه المدخل الفقهي: “أن تستمد الدولة تقنيناتها في مختلف الموضوعات من الفقه الإسلامي بمفهومه العام و.. تخريج الأحكام المراد تقنينها في الموضوع على قواعد الفقه الإسلامي العامة وأصول الفقه ومقاصد الشريعة والمصالح المرسلة، وفي تقنين الفقه أو التقنين منه عندما تتعدد الآراء والأقوال الفقهية في المسألة الواحدة يختار منها للتقنين ما هو الأصلح بحسب قوة الدليل الشرعي ويسر التطبيق والقرب من مقاصد الشريعة وعدالتها، وهذا الاختيار عمل اجتهادي يتطلب فوق المعرفة الشرعية بصيرة زمنية بأحوال الناس العملية وأنواع المشكلات التي يصادفونها والمخالفات التي يقعون فيها، وغالبا ما يعهد بهذا العمل الاجتهادي إلى مجموعة من الخبراء الثقات، وقلما يترك لرأي شخص واحد، فهو اجتهاد جماعة وليس اجتهاد فرد”.

ويقول الدكتور محمد عبد البر في كتابه تقنين الفقه الإسلامي: “التشريع فن له قواعده وأصوله فلا يجوز أن نغفل هذه القواعد والأصول عند القيام بعمل تشريعي خطير وهو التقنين..، نحن لا نرى أن هناك في الشريعة الإسلامية “ما لا يخالف الشريعة الإسلامية” ذلك أن الشريعة الإسلامية كاملة في أسسها ومبادئها..، فالأحكام في نظرها إما أن تكون صادرة عنها أي عن الأدلة الشرعية التي تقرها وهي الكتاب والسنة والإجماع وغيرها من الأدلة الشرعية على خلاف فيها، فهي منها، وإما أن تكون غير صادرة عنها فليست منها، وليس هناك منطقة وسطى تسمى منطقة “ما لا يخالف الشريعة الإسلامية” فما “لا يخالف الشريعة الإسلامية” ليس من الشريعة الإسلامية. لقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نحكم بما أنزل الله، أي بالشريعة الإسلامية لا “بما لا يخالف الشريعة الإسلامية” فقال تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)..، وهذا على فرض ثبوت عدم المخالفة”.

وهذا الدكتور محمد عمارة ينكر على من يأخذون قوانين غربية ويخرجونها على أحكام الفقه -فكيف لو رأى الذين يستنسخونها بلا تخريج ولا فهم ومتعارضة مع الإسلام-، فيقول في مقال بعنوان: أسلمة القوانين بين الحقيقة والوهم: “يأخذون نصوص القوانين الغربية ثم يحاولون تخريجها على أحكام الفقه الإسلامي مدعين أن الأسلمة هي في عدم التعارض، بينما الأسلمة تعني الاستقلال الفقهي والقانوني في الفلسفة والمنطق التشريعي وفي الصياغة وأسلوب التقنين، فالشريعة الإسلامية وفقه معاملاتها منظومة قانونية مستقلة وليست مجرد كائن هجين”.

فالتقنين عندهم اجتهاد مستمد من الفقه الإسلامي، يراعي قوة الدليل ومقاصد الشريعة وصلاح المجتمع، ويقوم على هذا التقنين فريق من المجتهدين المتبصرين الثقات، وتمرير قوانين غير إسلامية بزعم أنها لا تخالف الشريعة باطل لأنها صادرة عن غير شريعة الإسلام، وما صدر عن غير شريعة الإسلام فليس منها، هذا على فرض عدم ثبوت مخالفتها للإسلام، فما أبعد قولهم هذا عمن يستنسخون القوانين الجاهلية ويسمون فعلهم هذا تقنينا للشريعة.

ثالثا: قانون أملاك الدولة بإدلب مثال على استنساخ القوانين الجاهلية:

بالمثال يتضح المقال؛ لذا كان من المهم الإشارة لنموذج من نماذج استنساخ القوانين الجاهلية، وهو الاستنساخ الذي تكرر مؤخرا في منطقة إدلب تحت شعار تقنين الشريعة والحوكمة، وصدرت بتلك الطريقة كثير من القوانين المخالفة للشريعة، ووقع الاختيار على دراسة نموذج قانون أملاك الدولة لصغر حجمه ولكبير الضرر المترتب على تطبيقه، وذلك كما يلي:

1- وصف قانون أملاك الدولة بإدلب:

أصدر ما يسميه بعض الناس “مجلس الشورى العام” في إدلب قانون أملاك الدولة رقم 35، وهو عبارة عن أربع صفحات تحوي 24 مادة، تدور غالبيتها حول تعريف أملاك الدولة الخاصة، وما تشتمل عليه، وأن الإشراف عليها يكون لوزارة الزراعة، وأن على من يشغل شيئا منها أن يسوي وضعه، ومن يخالف ذلك يغرم بضعف أجر المثل وتنزع يده وتزال المخالفة، وأن التجاوزات الواقعة على أملاك الدولة قبل قيام الثورة يتم معالجتها وفق القوانين والأنظمة النافذة آنذاك، أما التجاوزات الواقعة خلال الثورة فتتم معالجتها من خلال لجنة تدرس واقع المخالفة وتعالجها حسب الأصول الشرعية والقانونية والمصلحة العامة مع مراعاة قانون أملاك الدولة وقانون الحراج، وأن من اكتسب حقا عينيا على تلك الأملاك عليه تسجيله، ومن خالف شرطا من شروط حصوله على تلك الأملاك يمكن إسقاط حقوقه، وتسقط حقوق الارتفاق والاستعمال والانتفاع على عقارات الدولة بقرار من وزير الزراعة، وكيفية تحويل الأملاك العامة إلى أملاك دولة، ومن يتجاوز بعد صدور القانون يعاقب بالسجن والغرامة، وفي حال تعارض أحكام هذا القانون مع قانون آخر يطبق أحكام القانون الأشد ما لم يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

 

2- أصل قانون أملاك الدولة بإدلب:

أصل قانون أملاك الدولة بإدلب رقم 35 هو قانون أملاك الدولة السوري الذي أصدره جمال عبد الناصر زمن الوحدة بين مصر وسوريا برقم 252 لسنة 1959، وهو أربع صفحات كذلك فيها عشرون مادة، وبالمقارنة بين القانونين تظهر عملية الاستنساخ جلية، فالمادة الأولى من القانونين هي نفسها بالحرف: “مادة 1 – أملاك الدولة الخاصة هي العقارات المبنية وغير المبنية والحقوق العينية غير المنقولة التي تخص الدولة بصفتها شخصا اعتباريا بموجب القوانين والقرارات النافذة سواء أكانت تحت تصرفها الفعلي أم تحت تصرف أشخاص آخرين”.

والمادة 2 في القانونين شبه متطابقة مع بعض تنوع العبارات؛ مثل: في قانون إدلب “ما يلي”، وفي قانون عبد الناصر: “على ما يلي”، وفي قانون إدلب: “غير المسجلة باسم الأفراد وليس لهم عليها حق”، وفي قانون عبد الناصر: “غير المسجلة باسم الأفراد أو ليس لهم عليها حق”، وفي قانون إدلب: “جميع العقارات والأراضي التي لم يثبت ملكية أو تصرف الأفراد لها بسبب صحيح”، وفي قانون عبد الناصر: “جميع العقارات والأراضي التي لم يثبت ملكية أو تصرف الأفراد لها بسبب صحيح تجيزه القوانين النافذة قبل صدور هذا القانون”، ورقم 11 من المادة 2 في قانون عبد الناصر غير موجودة في قانون إدلب: “العقارات التي تؤول للدولة بحكم القوانين النافذة”.

والمادة 3 من قانون إدلب: “تخضع الأراضي الأميرية التي تكون رقبتها للدولة لإشراف وزارة الزراعة والري وتطبق على هذه الأراضي القوانين المتعلقة بالتصرف بها”، وفي قانون عبد الناصر: ” تخضع الأراضي الأميرية التي تكون رقبتها للدولة لإشراف مؤسسة الإصلاح الزراعي وتطبق على هذه الأراضي القوانين المتعلقة بالتصرف بها”.

وهكذا تسير بقية المواد، فالمادة 4 و 5 من قانون إدلب مرتبطة بالمادة 8 من قانون عبد الناصر، والمادة 6 مرتبطة بالمادة 9، والمادة 7 مرتبطة بالمادة 17 و9، والمادة 8 مرتبطة بالمادة 11 و12، والمادة 9 مرتبطة بالمادة 13، والمادة 10 مرتبطة بالمادة 14، والمادة 11 مرتبطة بالمادة 15، والمادة 12 مرتبطة بالمادة 16، والمادة 13 مرتبطة بالمادة 17، والمادة 14 مرتبطة بالمادة 4، والمادة 15 مرتبطة بالمادة 7، والمادة 16 مرتبطة بالمادة 6، والمادة 17 مرتبطة بالمادة 7، والمادة 18 مرتبطة بالمادة 7، والمادة 19 مرتبطة بالمادة 7، والمادة 20 مرتبطة بالمادة 9، والمادة 21 مرتبطة بالمادة 19، والمادة 23 مرتبطة بالمادة 5، والمادة 24 مرتبطة بالمادة 20.

 

3- بعض المخالفات الشرعية في قانون أملاك الدولة بإدلب:

1- التحاكم في بعض الشؤون لقانون جاهلي: حيث تنص الفقرة ج من المادة 7 على أن: “التجاوزات الواقعة قبل قيام الثورة يتم معالجتها وفق القوانين والأنظمة النافذة آنذاك، أما التجاوزات الحديثة الواقعة خلال الثورة يتم معالجتها من خلال لجنة مشكلة على مستوى رئاسة الحكومة لدراسة واقع المخالفات ومعالجتها حسب الأصول الشرعية والقانونية ومقتضيات المصلحة العامة مع مراعاة أحكام قانون أملاك الدولة وقانون الحراج”، فقد فرق هذا النص بين التجاوزات التي قبل الثورة والتي بعدها، ونص على أن التجاوزات التي قبل الثورة تعالج وفق قوانين وأنظمة الدولة النصيرية البعثية التي تحكم بغير ما أنزل الله، ومما يؤكد مقصدهم الباطل أنهم نصوا على أن التجاوزات الواقعة خلال الثورة تعالج حسب أمور منها الأصول الشرعية، مما يؤكد على أن ما قبل الثورة لا يعالج حسب الأصول الشرعية.

 

2- اعتبار قوانين دولة البعث مرجعا لقوانينهم: فقد تكرر في هذا القانون الإشارة إلى قوانين عديدة لا وجود لها عند إصدار هذا القانون، مما يؤكد أن قوانين البعث هي مرجعية معتمدة لقوانينهم، ففي النص السابق من المادة 7، “مع مراعاة أحكام قانون أملاك الدولة وقانون الحراج”، ولم يكن ما يسمى “مجلس الشورى” أصدر أي قانون باسم قانون الحراج فالمقصود هو قانون الحراج عند دولة بشار البعثية، وكذلك في المادة 1: “أملاك الدولة الخاصة هي العقارات المبنية وغير المبنية.. بموجب القوانين والقرارات النافذة”، فلو بحثت في ال34 قانون الذين سبقوا هذا القانون لن تجد تلك القوانين النافذة فتبين أن المقصود قوانين حكومة البعث، وكذلك في المادة 2: “أو لها وارث لا تنطبق عليه قوانين التملك” فالمقصود قوانين التملك في دولة البعث؛ لأنه لا وجود لتلك القوانين عند من كتبوا هذا النص، ومما يؤكد ذلك بوضوح المادة 21 والتي فيها: “في حال تعارض أحكام هذا القانون مع قانون آخر يطبق أحكام القانون الأشد ما لم يخالف أحكام الشريعة الإسلامية” فهذا نص على وجود قوانين أخرى يمكن أن تعارض أحكام هذا القانون، وأنه تطبق تلك القوانين الأخرى الأشد عند التعارض ما لم تخالف أحكام الشريعة، فتبين بذلك أن المقصود أحكام قانون البعث، بل ومفهوم هذا القانون أنه إن لم تكن تلك القوانين البعثية تعارض أحكام هذا القانون فإنها تطبق ولو خالفت الشريعة؛ لأن الاستثناء الوارد فقط في حال التعارض، ومن المؤسف أن الهزيمة النفسية التي استولت على من كتبوا هذا القانون دفعتهم لتلك الصياغة المقرة لمرجعية القوانين البعثية مع أن أصل هذه المادة في قانون عبد الناصر في المادة 19: “تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون”، ولكنهم لم يتجرؤوا على الإعلان عن إلغاء القوانين البعثية المخالفة لهذا القانون.

3- عمل حصانة لبعض القرارات فلا سلطة للقضاء عليها، ففي المادة 7 المتعلقة بنزع اليد: “تكون قرارات هذه اللجنة قطعية..، لا يمكن الاعتراض على قرار نزع اليد كونه قرارا قطعيا”، وفي المادة 18 المتعلقة بتقدير أجرة العقارات والاعتراض عليها أمام لجنة من مجلس الوزراء: “يكون قرارها قطعيا في هذا الشأن” رغم أن الأصل الذي استنسخوه يسمح للمتضرر بالطعن أمام القضاء، ففي الفقرة 3 من المادة 7 من قانون عبد الناصر: “ولا يقبل الطعن ضد تقرير اللجان بأجر المثل أو القيمة إلا أمام اللجان القضائية”.

4- منع ما أحل الله بالانفصام عن الواقع والتضييق على المشردين: إذا افترضنا وجود إمام فإن فعله مناط بالمصلحة، والقاعدة الشرعية في ذلك: “تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة”، فإن كان فعله ضررا محضا عاما مناقضا للمصلحة الشرعية والعامة فلا يدخل فعله في باب الإدارة والتنظيم، بل يدخل في باب الظلم ومنع ما أحل الله تعالى، ومن نظر لواقع إدلب رأى مأساة النزوح ومعاناة التهجير، وكيف أن كثيرا جدا من الناس هاموا على وجوههم في المنطقة بعد أن دمر النصيرية بيوتهم وقراهم وأموالهم، وساح كثيرون في الجبال والسهول والأودية ينصبون خياما لا تكاد تقي حرا ولا قرا، ومع تقلب الأيام ينقلون خيمتهم من بقعة لأخرى طلبا لمكان أقل معاناة وبأساء، مستأنسين بقوله تعالى: (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)، ومع ذلك فبدل من مواساة هؤلاء النازحين يأتي هذا القانون الظالم بما يزيد معاناتهم، فأملاك الدولة يدخل فيها حسب المادة الثانية من هذا القانون: “الأراضي الموات والخالية”، ومن يتجاوز عليها يعاقب ففي المادة 6: ” كل من يخالف ويتجاوز على أراضي أملاك الدولة بعد صدور هذا القانون يغرم بضعف أجر المثل حيث يصدر قرار نزع يد بحقه وتنزع يده وتزال المخالفة فورا”، فهنا يغرم ضعف الأجر، وبعد عدة مواد يصبح ضعف الأجر زائدا الأجر، ففي المادة 7: “كل مخالفة أو تجاوز بعد التاريخ المذكور أعلاه يغرم المتجاوز بضعف أجر المثل ويقرر نزع يده فورا مع دفع أجور الأرض المتجاوز عليها”، ولأن التسلط وإذلال الشعب الثائر من سمات الظالمين، فيتكرر الحديث مرة ثالثة عن التجاوز بإضافة السجن هذه المرة، فتنص المادة 20 على أن: “أي تجاوز يقع بعد صدور هذا القانون يعاقب مرتكبه بالسجن والغرامة التي يعود أمر تقديرها إلى المحكمة المختصة حسب واقع المخالفة وتزال المخالفة على نفقة المتجاوز، كل هذا رغم أن هذا القانون نكرة في الواقع لا يعلمه أحد من عامة الناس، وأصدرته جهة صورية لا يعرف عنها غالب السكان شيئا، ومع ذلك يطالب المرء إن أغرقت سيول الوادي خيمته أن يبحث عن وزارة الزراعة ليقدم طلبا يرجو فيه منهم أن يسمحوا له بنصب خيمته في أرض موات!! وإلا نزعوا خيمته فورا وطالبوه بأجر الأرض وغرامة ضعف الأجر وسجنوه!، ومن المخجل أن القانون الذي استنسخوه وهو قانون عبد الناصر لم يكن شغوفا بمعاقبة الناس لهذه الدرجة؛ فقد نص على العقوبة في مادة واحدة فقط ولا سجن فيها وهي المادة 9 وفيها: “يضمن كل مخالف لأحكام المادة السابقة بقرار من وزير الإصلاح الزراعي ضعف بدل أجر مثل الأرض الذي تقدره مؤسسة الإصلاح الزراعي وتزال يده حالا عن الأرض”.

5- إسقاط حقوق الناس ظلما: فالقانون يعطي وزير الزراعة الحق في إسقاط حقوق الناس في العقارات التي اشتروها أو استأجروها بدعوى مخالفة الشروط دون نظر إلى المخالفة التي تجيز شرعا فسخ العقد والمخالفة التي لا تجيز شرعا ذلك، ففي المادة 10: “يجوز بقرار يصدر عن وزير الزراعة والري إسقاط حقوق من حصل على عقار من أملاك الدولة عن طريق البيع أو التوزيع أو الإيجار إذا خالف الشروط العامة والخاصة، وفي حالة تنفيذ القرار يكون لوزير الزراعة والري الحق في إعادة الأقساط المدفوعة من الشاري بعد مصادرة 20 % منها جزاء المخالفة بالإضافة لما يترتب من تعويضات للحكومة مقابل ما يكون قد لحق الأرض من أضرار نتيجة لمخالفة الشروط”، فالشروط أنواع كثيرة منها ما يبطل العقد ومنها ما يصح معه العقد ويبطل الشرط ومنها ما يصح فيه العقد والشرط ومنها ما يسيغ الفسخ ومنها ما لا يسيغه، والعادة الغالبة أن الجهات العامة تضع شروطا كثيرة عند بيع وتأجير مثل تلك العقارات تشمل شروطا ضرورية وحاجية وكمالية وروتينية وافتراضية لا وجود لها، فمثلا لو كان العقار للبناء فقد يشترطون شروطا في مساحة البناء وطريقة بنائه ومدة الانتهاء منه ومجالات استعماله وألوان واجهته ومكان وقوف السيارة..، وغير ذلك كثير، فجعل مخالفة أي شرط دون النظر لماهيته سببا لسقوط الحقوق ظلم للناس.

ومن الظلم كذلك إعطاء الوزير حق مصادرة 20 بالمائة جراء المخالفة دون النظر لنوع المخالفة وحجمها وأثرها، وكذلك نصوا على تعويض الحكومة مقابل الضرر وأغفلوا ما يلحق الشاري من خسائر نتيجة ما قد يكون دفعه من إنشاءات وتجهيزات، وهذه الإجراءات جعلوها قانونا لا يحق للقضاء تغييرها، رغم أن قانون عبد الناصر الذي استنسخوا منه هذه المادة يسمح للمتضرر باللجوء إلى القضاء، ففي المادة 14 منه: “يجوز بقرار يصدر عن وزير الإصلاح الزراعي بعد موافقة مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي إسقاط حقوق من حصل على عقار من أملاك الدولة عن طريق البيع أو التوزيع أو الإيجار إذا خالف الشروط العامة والخاصة، وينفذ القرار عن طريق السلطة الإدارية، على أنه يمكن الطعن في هذا القرار أمام اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون الإصلاح الزراعي”.

* وتوجد كذلك مخالفات أخرى عديدة لكن قد يحتاج توضيحها إلى شرح وتفصيل، وفي الأمثلة السابقة برهان، فطالب الحق يكفيه دليل ومتبع الهوى لا يكفيه ألف دليل.

 

رابعا: بعض الأخطار المترتبة على استنساخ القوانين الجاهلية:

1- انتشار الفساد في المجتمع:

إن استنساخ القوانين الجاهلية وإعادة فرضها على أنها حكم إسلامي لا يغير فساد باطن تلك القوانين وضررها العميم على الفرد والمجتمع، قال تعالى: (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ)، بل إن الفساد بهذه القوانين قد يكون فوق ما يتصوره عامة المسلمين والكافرين؛ لأن الخلاف بين المسلمين والكفار العلمانيين والملحدين في مسألة السيادة في المجتمع يدور حول حكم المجتمع من خلال شرع الله جل وعلا كما يقول المسلمون أو من خلال ما يظنه العلمانيون والملاحدة مصلحة واقعية للمجتمع تلبي حاجاته، ولذا يطلق الكفار على دعواتهم شعارات الحداثة والواقعية وما شابه، أما استنساخ قوانين جاهلية مكتوبة في ظرف وواقع قمعي قديم وتطبيقها في واقع ثوري حديث، فهذا مخالف للإسلام لأنه لم يقم على شريعته، ومخالف للعلمانية لأنه لا علاقة له بواقع بيئته التي يراد أن يطبق بها.

2- الصد عن سبيل الله تعالى:

إن نسبة تلك القوانين المستنسخة الجاهلية للشريعة، وإرجاع الفساد المترتب عليها لتطبيق الإسلام، هو من أعظم الصد عن سبيل الله تعالى، قال جل وعلا: (وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ)، وإن من أكبر الظلم فرض تلك القوانين الجاهلية على أمة جاهدت سنين طويلة في سبيل تحكيم الشريعة وقدمت فلذات أكبادها في هذا الطريق وتحملت البأساء والضراء والزلزلة، ثم تجد في النهاية أنها فرت من قوانين بعثية نصيرية إلى قريب من تلك القوانين البعثية ولكن باسم الثورة والجهاد.

3- ازدياد ضغوط الكفار على من يجاريهم في أهوائهم:

من المعلوم أن هذا الاستنساخ لقوانين البعث لم ينبع من حاجة شرعية ولا مجتمعية ولا نظرة علمية؛ فقد ظلت الثورة السورية ثمان سنين في غنى عن هذا العبث، وإنما استجد هذا الأمر مجاراة لأهواء الكفار وتعاطيا مع ضغوطهم ومحاولة من بعض الناس لتغيير صورة ما عندهم، وتلك الاستجابة للضغوط الدولية تدفع لمزيد ضغط ومزيد تنازل، فاستزلال الشيطان وأوليائه للناس إنما يكون بسبب منهم، كما قال جل وعلا: (إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا)، ووصول الضغوط لمسألة تحكيم الشريعة والتقرب من القوانين الجاهلية يجعلنا نذكر بما حذر به الله جل وعلا المؤمنين في قوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ)، وإن طاعة الكفار في بعض الأمر يخشى أن تكون نهايتها الطاعة التامة والعياذ بالله كما قال جل وعلا: (إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ).

4- إيجاد بيئة للتلاعب بالدين:

أمور الشريعة والحلال والحرام يجب أن يكون الكلام فيها بعلم وتقوى، وإذا كان هذا واجبا في الفتيا فإنه أوجب في القضاء، وهو في القوانين الملزمة للقضاء أوجب وأوجب، فإخراج سياسة المجتمع وقوانينه من إطار العلم والتقوى إلى إطار استنساخ قوانين الكفار هو من افتراء الكذب على الله، والله جل وعلا يقول: (وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ).

5- ازدياد الخلاف والتفرق في المجتمع:

إن استنساخ هذه القوانين الجاهلية هو من البغي والعدوان والظلم، ولا يمكن أن يكون البغي والعدوان والظلم طريق صلاح للأمة بل هو طريق فساد وإفساد، قال تعالى: (وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ).

 

* وختاما: فإن الأمر جلل والخطب عظيم، ولا بد من جهود حثيثة تعمل على رفع هذه النازلة، أسأل الله أن يكشف الغمة ويرفع البلاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

 استنساخ القوانين الوضعية الجاهلية بزعم تقنين الشريعة (دراسة تطبيقية على قانون أملاك الدولة بإدلب) الشيخ: أبو شعيب طلحة المسير

استنساخ القوانين الوضعية الجاهلية بزعم تقنين الشريعة (دراسة تطبيقية على قانون أملاك الدولة بإدلب)
الشيخ: أبو شعيب طلحة المسير
 استنساخ القوانين الوضعية الجاهلية بزعم تقنين الشريعة (دراسة تطبيقية على قانون أملاك الدولة بإدلب) الشيخ: أبو شعيب طلحة المسير

استنساخ القوانين الوضعية الجاهلية بزعم تقنين الشريعة (دراسة تطبيقية على قانون أملاك الدولة بإدلب)
الشيخ: أبو شعيب طلحة المسير
 استنساخ القوانين الوضعية الجاهلية بزعم تقنين الشريعة (دراسة تطبيقية على قانون أملاك الدولة بإدلب) الشيخ: أبو شعيب طلحة المسير
استنساخ القوانين الوضعية الجاهلية بزعم تقنين الشريعة (دراسة تطبيقية على قانون أملاك الدولة بإدلب)
الشيخ: أبو شعيب طلحة المسير
 استنساخ القوانين الوضعية الجاهلية بزعم تقنين الشريعة (دراسة تطبيقية على قانون أملاك الدولة بإدلب) الشيخ: أبو شعيب طلحة المسير
استنساخ القوانين الوضعية الجاهلية بزعم تقنين الشريعة (دراسة تطبيقية على قانون أملاك الدولة بإدلب)
الشيخ: أبو شعيب طلحة المسير
 استنساخ القوانين الوضعية الجاهلية بزعم تقنين الشريعة (دراسة تطبيقية على قانون أملاك الدولة بإدلب) الشيخ: أبو شعيب طلحة المسير

استنساخ القوانين الوضعية الجاهلية بزعم تقنين الشريعة (دراسة تطبيقية على قانون أملاك الدولة بإدلب)
الشيخ: أبو شعيب طلحة المسير

 

 استنساخ القوانين الوضعية الجاهلية بزعم تقنين الشريعة (دراسة تطبيقية على قانون أملاك الدولة بإدلب) الشيخ: أبو شعيب طلحة المسير
استنساخ القوانين الوضعية الجاهلية بزعم تقنين الشريعة (دراسة تطبيقية على قانون أملاك الدولة بإدلب)
الشيخ: أبو شعيب طلحة المسير

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى