مقالات حول قتل شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم

1: كتب : الشيخ أبو قتادة؛ عمر بن محمود أبو عمر على قناته بتطبيق التليجرام

نوع قتل ساب الرسول صلى الله عليه وسلم (بأبي هو وأمي ونفسي) 

انتشر بين المشايخ والمؤسسات الرسمية في وسائل الإعلام إنكارهم قتل الشاب الشيشاني لساب الرسول صلى الله عليه وسلم الفرنسي، وقيل الكثير مما لا قيمة له من كلام مشهور بين هؤلاء المشايخ وهذه المؤسسات، من نوع سلمية الإسلام، وضرورة الدعوة لا الإنكار باليد، وجنس كلامهم متعد إلى كثير من أحكام الشرع اليقينية كالجهاد وإقامة الحدود.
وقد صار قولهم مستنكراً من المسلم العامي بله المسلم الفقيه؛ وقد اتهم هؤلاء في دينهم مراراً لما يدافعون به عن الشر والغلط الصادر من الحكام والدول المجرمة.
وهم لا يستخدمون الطريقة الفقهية الشريفة في إصدار الإحكام، بل هي كلمات سياسية، تستخرج وقت الحاجة للدفاع عن الحكام المجرمين والدول المجرمة؛ والناس يرون أنهم لا ينبسون ببنت شفة عندما يكون الشر صادراً من هؤلاء ضد المسلمين، بل يسمتون سكوت القبور، فاللهم ارحمنا وأصلحتا.
لكن هناك من أتى المسألة من جهة فقهية، يستخدم فيها ألفاظاً قد تجد القبول بين أنصاف المتعلمين، وضعيفي الفقه والعلم، وذلك من قولهم: إن هذه معاهد لهم، وذلك بدخوله أرضهم بعقد أمان، ومن كان كذلك لا يجوز له الافتئات عليهم، ولا معاملتهم معاملة المحاربين، ولا إقامة الحدود!.
وقد ظن بعضهم أن هذا كلام فقهي فيه ما يستحق النظر، مع أنه كلام متهافت لا ينبغي لأهل العلم السقوط فيه، وإليك البيان:
أما قولهم بعدم جواز الافتئات عليهم، وعدم إقامة الحدود فيهم، لعقد الأمان؛ فهو ما سأناقشه، لأنه مبني على غلط تصور نوع فعل الشاب المسلم الشيشاني، فليس هو من الحدود المجردة كما سأبين إن شاء الله تعالى.
وأما قولهم بعقد الأمان الذي يمنع معاملتهم معاملة الحربيين؛ فقولهم هذا من نوع التحايل على الشرع في توصيف الفعل وأنه مبتدأ من المجاهد المسلم الشيشاني، وهذا خطأ؛ فحديث الشرع والفقه في التعامل مع الحربيين بحل أموالهم وأنفسهم إنما هو بعلة المحاربة فقط دون شر زائد منهم، فكل كافر حربي، إلا إذا خرج عن وصف الحربية بعقد ذمة أو بأمان أو عهد. فالحربي يبتدىء المسلم جهاده دون وصف زائد عن الحربية، والحال هنا ليس كذلك؛ فهنا وصف خطير مستقل عن وصف الحربية وهو شتم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا قيمة للحديث عن الحربية هنا، لوجود وصف مستقل في قتل الساب إجماعاً.
وأما المسألة الأولى؛ فأول بابها هو معرفة نوع قتل الساب، إذ بدونها لا يتحقق للناظر ما يمنع القتل، وهو الذي تصوره هؤلاء من وجود العهد والأمان بين الشاب الشيشاني المجاهد وبين الفرنسيس.
وهذا ما كان يجب بيانه من المانعين، ولكنهم تحايلوا وتركوه ولم يكشفوه، ولكن معنى كلامهم أن هذا القتل جرى على معنى الحد فقط، وهذا باطل غلط.
والفقهاء الذين حكوا إجماع وجوب قتل الساب لم يجعلوه من باب الحدود المجردة دون أمر زائد عليها كالزنا والسرقة، بل في السب أمر زائد عن الحدود، به تحقق معان أخرى لا تكون في هذه الحدود، وإليك بيانهم:
يقول ابن تيمية: إن الهجاء والسب إما أن يكون من باب القتال باللسان، فيكون كالقتال باليد… أو تكون بنفسها موجبة للقتل لما فيه من أذى الله ورسوله، وإن كان من جنس المحاربة أو لا يكون شيئاً من ذلك. (الصارم المسلول).
وابن تيمية يشرح ويطيل في الكتاب كثيراً القول بأن حكم السب هو الحد، ويقصد من ذلك أنه لا يسقط بالتوبة إذا رفع للقاضي، ككل الحدود في المسألة، والقاضي يتعامل معها إذا رفعت إليه كحد من حقوق الله، لا يسقط بالتوبة، ولا بالإبراء.
وهذا كله ما لو كان المجرم الفاعل في يد القضاء (وهنا نتكلم عن البلاد المسلمة ودار الإسلام).
والحال أن هذا من جنس العدوان والصيال، فإن من عدا على امرأة مسلمة ولم يمكن دفعه إلا بقتاله يقاتل، فإن قتله لدفع شره كان مباح الدم، حتى لو كان غير محصن.
وهكذا نقول في المحارب، فلو عدا على مال رجل دفعه بالقتال إن لم يمكن دفعه إلا بالقتال، حتى لو كان في الواقع تصور أنه لو رفع للقضاء وتمكن من الصائل به.
فالشرور المتعدية كقطع الطريق، وانتهاك الحرمة بالزنا، وانتهاك الحرز بالسرقة يفرق فيها بين أدائها في الحكم، وبين كونها بيد القضاء وصارت إليهم، ودفعها حال فعلها أو سلامة فاعلها من حكم القضاء هو من نوع الجهاد، ودفع الصائل.
وفي حالتنا فلو صال كافر على مال مسلم في عقد الأمان في ديارهم، فدفعه بالقتل الذي تعين الدفع به، فلا ينكر عليه، ولا يقال لفعله غلط لوجود عقد الأمان، ومثله ما لو صال على عرضه.
والسب لرسولنا صلى الله عليه وسلم من هذا المعنى، إذ هو أذى للرسول وللملة والأمة (وهذا ما شرحه ابن تيمية رحمه الله في الصارم كثيراً) فإن لم يمكن دفعه من كافر في دار كفر يعيش فيها المسلم بعقد أمان إلا بقتله جاز قتله، بل وجب على معنى وجوب دفع الصيال.
وهذا ما يجب اعتقاده، وليس تجريد المسألة على صورة كفر اعتقادي أو قولي يجري في بلاد الكفر، فلا ينكره مسلم باليد لعقد الأمان في الباب.

قال ابن تيمية: فعلم بذلك أن إيذاء الله ورسوله موجب للقتل لا يعصم منه أمان ولا عهد.
قلت هذا كلام عام يدخل فيه كل أمان وعهد، سواء كان من كافر لمسلم، أو من مسلم لكافر، ومن كان مؤمناً على هدي السابقين بحب الرسول صلى الله عليه وسلم علم عظمة هذا الجرم، وأن النظر فيه من غير حمية ولا عاطفة من الغلط والشر، فحوادث قتل المؤمنين لساب الرسول صلى الله عليه وسلم كلها جرت بهذه العاطفة الإيمانية، دون سؤال عن حكم أو مراجعة لمفتٍ أو غيره، ولم يلتفتوا إلا لمعنى نصرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهذا ما فعله المجاهد الشيشاني المسلم، فكانت غيرته ممدوحة عظيمة، وكلام منتقديه مذموماً، لا روح فيه، بل هو الباطل.
ومما يؤلم أن المجاهد محروم من نصرة الشيوخ، ولولا دافعه الإيماني لترك الدين، وهذا من سبب انتشار الإلحاد بين الشباب؛ فهؤلاء الشيوخ لا يتحدثون بعاطفة الإيمان، ولا بفقه الأقدمين، بل يقولون الباطل، ويصل باطلهم إلى تسمية الليل نهاراً، وهذا يعرف خطأه كل عاقل، ولذلك يذمونهم.

هناك مسألة تلحق بالموضوع:
– تحقيق معنى عقد الأمان لأمثال هذا المجاهد الشيشاني، وهذا ما يجريه أغلبهم بكلام عمومي غير دقيق، وبعدهم عن معنى تحقيق معنى الإقامة وأمثالها ليس يسيراً، والمسألة يدخل فيها عوارض عدة يتجاهل بحثها القائلون بعقد الأمان.

| الشيخ أبو قتادة؛ عمر بن محمود أبو عمر



كتب الدكتور سامي العريدي مقال نشرته مؤسسة شام الرباط على حسابها بتطبيق التليجرام تحت عنوان:

ميسور الخطاب في نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام بضرب الرقاب وإحياء فريضة الإرهاب.

 

ميسور الخطاب في نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام بضرب الرقاب وإحياء فريضة الإرهاب الدكتور سامي العريدي موقع من إدلب fromidlib Syria | İdlib

وهنا نسخة bdf  من المقال للتحميل والقراءة Download تنزيل



 

كتب الأستاذ الدكتور حاكم المطيري على قناته بتطبيق التليجرام:

سبُ النبي ﷺ موجبٌ لقتل الساب بإجماع الأمة سواء كان الساب مسلما يرتد بسبه أو ذميا أو معاهدا فضلا عن الكافر الحربي
‏وإنما اختلفوا فيمن تاب
‏وذكر الإجماع على ذلك
‏القاضي عياض في (الشفاء)
‏وابن تيمية في (الصارم المسلول على شاتم الرسول)
‏والسبكي الشافعي في (السيف المسلول)
‏وابن قاسم الحنفي..

وقد أوجب الله على المسلمين كافة نصرة النبيﷺ وتوقيره وتعزيره وجعل ذلك شرط الإيمان فقال: ﴿لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه﴾ فلا يتحقق الإيمان إلا بنصرتهﷺ وإغاظة أعدائه ﴿ليغيظ بهم الكفار﴾ ﴿ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار .. إلا كتب لهم به عمل صالح﴾ فمن أغاظه نصرة النبيﷺ فهو منهم!

سبُ النبي ﷺ موجبٌ لقتل الساب بإجماع الأمة سواء كان الساب مسلما يرتد بسبه أو ذميا أو معاهدا فضلا عن الكافر الحربي
سبُ النبي ﷺ موجبٌ لقتل الساب بإجماع الأمة سواء كان الساب مسلما يرتد بسبه أو ذميا أو معاهدا فضلا عن الكافر الحربي
سبُ النبي ﷺ موجبٌ لقتل الساب بإجماع الأمة سواء كان الساب مسلما يرتد بسبه أو ذميا أو معاهدا فضلا عن الكافر الحربي
سبُ النبي ﷺ موجبٌ لقتل الساب بإجماع الأمة سواء كان الساب مسلما يرتد بسبه أو ذميا أو معاهدا فضلا عن الكافر الحربي

وكتب الشيخ أبو شعيب طلحة المسير مقال في مجلة بلاغ العدد الثامن عشر ربيع الثاني 1442 هـ تحت عنوان :

قتل شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. وبعد؛

فإن الله جل وعلا اختار عبده محمدا صلى الله عليه وسلم ففضله وكرمه واجتباه واصطفاه على العالمين، فرفع ذكره وأعلى شأنه وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة، وخصه صلى الله عليه وسلم بختم النبوة وعموم الدعوة وأرسله رحمة للعالمين.

وفرض على الناس تعظيمه وتوقيره والتأدب معه وصيانة اسمه الشريف عن ذكره كذكر عامة الناس للناس (لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا).

وتوعد سبحانه بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة المنتقص للنبي صلى الله عليه وسلم الشاتم لجنابه الشريف، ويدخل في الشتم كما قال القاضي عياض في الشفا: “من سب النبي صلى الله عليه وسلم، أو عابه، أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله، أو عرَّض به، أو شبهه بشيء على طريق السب له أو الإزراء عليه أو التصغير لشأنه أو الغض منه والعيب له..، تصريحا كان أو تلويحا، وكذلك من لعنه أو دعا عليه، أو تمنى مضرة له، أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم، أو عبث في جهته العزيزة بسخف من الكلام وهجر ومنكر من القول وزور، أو عيره بشيء مما جرى من البلاء والمحنة عليه، أو غمصه ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهودة لديه”.

– ومن العذاب الأليم في الدنيا قتل شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم وإهدار دمه، ويتضح تفصيل ذلك فيما يلي:

* أولا- دل الكتاب والسنة والإجماع على قتل من شتم الرسول صلى الله عليه وسلم:

* أ- من أدلة القرآن الكريم:

– قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا).

– وقال سبحانه: (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ).

– وقال جل وعلا: (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ).

– وقال تعالى: (أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ).

– وقال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ).

– وقال تعالى: (إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ).

– وقال تعالى: (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ).

– وقال تعالى: (وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ).

فقتل المجرم شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم هو من مفهوم هذه الآيات التي فيها: “لعن مؤذيه في الدنيا”، “وتوعده بالعذاب الأليم”، “وتكفير المستهزئ به صلى الله عليه وسلم”، “والخزي العظيم والذلة التامة لمن حاده عليه الصلاة والسلام”، “وانقطاع أمر شانئه”، “والعقاب الشديد لمن شاقه”، “وقتال أئمة الكفر الطاعنين في دينه”..

* ب- من أدلة السنة النبوية:

– قال صلى الله عليه وسلم: «من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله»، فقال محمد بن مسلمة: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: «نعم» متفق عليه.

– «بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار، فأمر عليهم عبد الله بن عتيك، وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه..، فقال عبد الله..: ثم وضعت ظبة السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره فعرفت أني قتلته» رواه البخاري..

– عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي، ويزجرها فلا تنزجر، قال: فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه، فأخذ المغول فوضعه في بطنها، واتكأ عليها فقتلها..، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا اشهدوا أن دمها هدر» رواه أبو داود والنسائي.

– في فتح مكة أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم لأهلها الأمان إلا بضعة نفر اشتد أذاهم للإسلام، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم «بقتل قينتين لابن خطل كانتا تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم» رواه البيهقي في السنن والطبراني في المعجم.

– لما غمز مشركو قريش النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام وهو يطوف حول الكعبة قبل الهجرة، قال لهم: «تسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفس محمد بيده، لقد جئتكم بالذبح» رواه أحمد.

– واستأنس العلماء مع ما سبق بحوادث متعددة وردت في كتب السنة والسير بأسانيد حسنة أو فيها بعض ضعف؛ كقتل خالد بن الوليد لمن كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يهودية كانت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم فخنقها رجل فماتت فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها، وأن كلمة «لا ينتطح فيها عنزان» قالها النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا لمن قتل امرأة هجته صلى الله عليه وسلم، وكقتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط وعدم قبول الفداء فيهما كما قبل من غيرهما من المشركين لما كان من أذاهما للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن رجلا أغلظ على أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الكلام فأراد أبو برزة رضي الله عنه أن يضرب عنقه لأنه شتم أبا بكر الصديق، فنهاه أبو بكر رضي الله عنه وأخبره أن عقوبة قتل الساب مختصة بمن سب الأنبياء لا الصحابة فهي “ليست لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم”.

* ج- دليل الإجماع:

– قال إسحاق بن راهويه “ت 238 هـ” كما في تعظيم قدر الصلاة: “ومما أجمعوا على تكفيره وحكموا عليه كما حكموا على الجاحد، فالمؤمن الذي آمن بالله تعالى ومما جاء من عنده ثم قتل نبيا أو أعان على قتله، وإن كان مقرا ويقول: قتل الأنبياء محرم، فهو كافر، وكذلك من شتم نبيا”.

– وقال ابن المنذر “ت 319هـ” في الإشراف على مذاهب العلماء: “أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل”.

– وقال الخطابي “ت 388 هـ” في معالم السنن: “وفيه بيان أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم مقتول، وذلك أن السب منها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارتداد عن الدين، ولا أعلم أحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله”.

– وقال ابن عبد البر “ت 463هـ” في التمهيد: “روي عن ابن عمر أنه قيل له في راهب سب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لو سمعته لقتلته، ولا مخالف له من الصحابة علمته”.

– وقال القاضي عياض “ت 544 هـ” في الشفا: “جميع من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه.. يقتل.. وهذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة رضوان الله عليهم إلى هلم جرا..، ولا نعلم خلافا في استباحة دمه بين علماء الأمصار وسلف الأمة، وقد ذكر غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره”.

– وقال ابن تيمية “ت 728هـ” في مجموع الفتاوى: “أذى الرسول من أعظم المحرمات؛ فإن من آذاه فقد آذى الله، وقتلُ سابِّه واجب باتفاق الأمة”.

* ثانيا- هل تقبل توبة الساب:

من تردى في مستنقع الإجرام وتجرأ على شتم النبي صلى الله عليه وسلم أظلم قلبه وضل ضلالا مبينا فليحذر ألا يوفق لتوبة، قال السبكي في السيف المسلول: “نخاف على من يصدر ذلك منه خاتمة السوء، نسأل الله العافية، فإن التعرض لجناب النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، وغيرة الله له شديدة، وحمايته بالغة، فنخاف على من يقع فيه بسب أو عيب أو تنقيص أو أمر ما أن يخذله الله تعالى فلا يرجع له إيمانه ولا يوفقه لهداية”.

ولا تجب استتابة شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم بل الأصل فيه القتل، يدل على ذلك حادثة الذين كانوا آذوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فعن سعد بن أبي وقاص قال: «لما كان يوم فتح مكة أمَّن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين، وسماهم وابن أبي سرح» رواه أبو داود، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم ولم يذكر استتابتهم، وفي قصة العرنيين التي رواها الشيخان حين قدموا إلى المدينة ثم ارتدوا وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم، فقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستتبهم.

– فإن جاهد الشخص نفسه وأدركته رحمة الله تعالى فتاب إلى الله جل وعلا واستغفر من ذنبه وندم على ما اقترفت يداه قبل أن يلحقه القتل، فإن التوبة يتعلق بها أمران:

أ- مغفرة الله تعالى ذنوب التائب:

الله جل وعلا هو التواب الرحيم الغفور الودود، يقبل توبة التائبين ويغفر ذنب المنيبين، فلا قنوط من رحمة الله، طالما لم تبلغ الروح الحلقوم ولم تخرج الشمس من مغربها، فمن تاب إلى الله عز وجل من تلك الجريمة النكراء تاب الله عليه وغفر ذنبه ولم يؤاخذه يوم القيامة بما اقترفت يداه في تلك الفعلة الشنيعة.

قال جل وعلا: (قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ).

وقال سبحانه: (أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ).

وقال تعالى: (كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ).

وقال صلى الله عليه وسلم: «إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها» رواه مسلم.

ب- هل التوبة تمنع قتل الساب؟

أما هل تُسقط التوبةُ عن شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم عقوبة القتل في الدنيا؛ فالناس قبل الشتم أصناف ثلاثة: مسلم، وكافر معاهد أو مستأمن، وكافر حربي.

– الصنف الأول: من كان مسلما فارتد وشتم الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تاب، فقد اختلف أهل العلم في قتله على أقوال لخص أهمها ابن تيمية في الصارم المسلول بقوله: “المشهور عن مالك وأحمد أنه لا يستتاب ولا تسقط القتل عنه توبته، وهو قول الليث بن سعد وذكر القاضي عياض أنه المشهور من قول السلف وجمهور العلماء وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي، وحكى مالك وأحمد أنه تقبل توبته، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وهو المشهور من مذهب الشافعي”، فالمسألة على قولين:

1- أنه يؤاخذ على شتمه فيقتل بعد التوبة، ويستدل القائلون بهذا القول بالأدلة السابق ذكرها في وجوب قتله، وبأنه حد من حدود الله لا يسقط بالعفو ولا بالتوبة، وبأن حكمه حكم الزنديق الذي ثبت كفره ولا تُعلم حقيقة توبته، وبأن قتل الساب حق للنبي صلى الله عليه وسلم لم يعف عنه فلا يحق لأحد العفو.

وقد عدد ابن تيمية في الصارم المسلول سبعا وعشرين طريقة شرحها في قرابة ثمانين صفحة، يستدل بها على هذا القول، ومن استدلالاته فيها قوله: “هذا الساب المذكور من المحاربين لله ورسوله الساعين في الأرض فسادا.. وكل من كان من المحاربين الداخلين في هذه الآية فإنه يقام عليه الحد إذا قدر عليه قبل التوبة سواء تاب بعد ذلك أو لم يتب..، ساب النبي عليه الصلاة والسلام يقتل حدا من الحدود لا مجرد الكفر وكل قتل وجب حدا لا لمجرد الكفر فإنه لا يسقط بالإسلام..، أذى الله ورسوله علة للانتداب إلى قتل كل أحد فيكون ذلك علة أخرى غير مجرد الكفر والردة..، أهدر عام الفتح دماء نسوة لأجل أنهن كن يؤذينه بألسنتهن.. وقتل هؤلاء النسوة أدل شيء على قتل المرأة السابة من مسلمة ومعاهدة وهو دليل قوي على جواز قتل السابة وإن تابت..، عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان قد ارتد وافترى على النبي صلى الله عليه وسلم.. فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه.. ثم جاء تائبا ليبايع عليه الصلاة والسلام ويؤمنه فصمت رسول الله عليه الصلاة والسلام طويلا.. ففي هذا دلالة على أن المفتري على النبي عليه الصلاة والسلام الطاعن عليه قد كان له أن يقتله وأن دمه مباح وإن جاء تائبا من كفره وفريته..، إذا كان له أن يقتل من آذاه وسبه من مسلم ومعاهد وله أن يعفو عنه علم أنه بمنزلة القصاص وحد القذف وتعزير السب كغير الأنبياء من البشر وإذا كان كذلك لم يسقط عن مسلم و لا معاهد بالتوبة كما لا تسقط هذه الحدود بالتوبة..، من تغلظت ردته أو نقضه بما يضر المسلمين إذا عاد إلى الإسلام لم تسقط عنه العقوبة مطلقا بل يقتل إذا كان جنس ما فعله موجبا للقتل..، العقوبة إذا تعلق فيها حق لآدمي لم يسقط بالتوبة كالحد في المحاربة فإنه يتحتم قتله ثم لو تاب قبل القدرة عليه سقط حق الله من انحتام القتل والصلب ولم يسقط حق الآدمي من القود كذلك هنا..، كل من جاز قتله وقد جاء مسلما تائبا مع علمنا بأنه قد جاء كذلك جاز قتله وإن أظهر الإسلام والتوبة..، الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مطلقة بقتل سابه لم يؤمر فيها بالاستتابة ولم يستثن فيها من أسلم كما هي مطلقة عنهم في قتل الزاني المحصن..، أخبر سبحانه أن شانئه هو الأبتر والبتر القطع.. فيجب أن نبتر من أظهر شنآنه وأبدى عداوته وإذا كان ذلك واجبا وجب قتله وإن أظهر التوبة بعد القدرة”.

2- أن التوبة تجب ما قبلها فلا يقتل؛ وفرق بعضهم بين التوبة قبل القدرة عليه فلا يُقتل وبعد القدرة عليه فيقتل إلحاقا له بالحرابة، وفرق بعضهم بين ما كان شتما بلا قذف فلا يقتل بعد التوبة أما إن كان معه قذف فيقتل وإن تاب.

وقد رجح السبكي في السيف المسلول القول بعدم قتل المسلم الذي ارتد بشتم النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب، واستدل القائلون بذلك من الشافعية والحنفية وغيرهم بأدلة قبول التوبة السابق ذكرها وكذلك بلعن الله تعالى المرتدين بعد إيمانهم واستثنى منهم: (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) وقيل إن هذه الآية نزلت في الحارث بن سويد ارتد ثم أسلم وحسن إسلامه.

وبقوله تعالى عن المستهزئين بالله وآياته ورسوله: (إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ).

وبقوله تعالى: (يَحْلِفُونَ بِاللهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ) فذكر سبحانه أنهم نقموا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، ثم رغبهم جل وعلا في التوبة وحذرهم إن لم يتوبوا بعذاب أليم في الدنيا، فدل على أن توبتهم تجُب عنهم القتل.

وبقبول النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة إسلام عبد الله بن أبي سرح وإحدى القينتين اللتين كانتا تغنيان بسب النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن كان أهدر دمهما.

وكذلك استدلوا بإجماع الصحابة على حقن دماء عامة من أسلم ممن ارتدوا من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.

وبالقياس على قول جمهور العلماء بعدم قتل المسلم الذي ارتد بسب الله جل وعلا ثم تاب، فالأقرب أن سب الله جل وعلا هو كذلك سب للنبي صلى الله عليه وسلم في واقع الأمر، فحقن دمه بعد التوبة يدخل فيه حقن دم التائب من سب النبي صلى الله عليه وسلم.

ولأن المعلوم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، ولم يكن ينتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله، مستجيبا لقوله تعالى: (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ).

قال السبكي في السيف المسلول: “ولأنا لا نحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أحدًا بعد إسلامه”.

ولعل هذا القول الثاني هو الأقرب ومن تأمل في مسألة الردة في العهد الأول وعبر التاريخ علم أنها في حقيقتها سفاهة وإجرام فلا تنفك في أصلها الغالب عن أذى الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحتيم قتل المرتد الساب حتى بعد أن يتوب يعني قتل عامة المرتدين.

– تتبقى مسألة من ادعى التوبة وظهرت عليه علامات عدم الصدق كأن تكرر السب منه أو أظهر الاستخفاف بحرمات الله وفرائضه، فيُنظر في حكم هذا في أحكام الزنديق.

– الصنف الثاني: من كان كافرا معاهدا أو مستأمنا في دار الإسلام فأظهر شتم الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أسلم، فقد اختلف أهل العلم في قتله على أقوال أهمها:

1- أنه يؤاخذ على شتمه فيقتل بعد الإسلام، وهذا قول مشهور في مذهب المالكية والحنابلة؛ لأنه حق للنبي صلى الله عليه وسلم وجب لانتهاكه حرمته وقصده إلحاق النقيصة والمعرة به، فلم يكن رجوعه إلى الإسلام بالذي يسقطه كالحقوق التي وجبت عليه للمسلمين قبل إسلامه من قتل وقذف.

2- أن إسلامه يدرأ عنه القتل، وهو قول جمهور العلماء، وأن ذلك يدخل في عموم الآيات الداعية للكفار إلى التوبة كقوله تعالى: (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ)، قال سحنون: “فإن قال قائل: فهو إذا أسلم وقد سب النبي صلى الله عليه وسلم تركتموه، وإذا أسلم وقد قتل مسلماً قتلتموه؟ قلت: لأن هذه من حقوق العباد لا تزول بإسلامه، وذلك من حقوق الله تزول بالتوبة من دينه إلى ديننا”، ولعل هذا القول الثاني هو الأقرب.

– الصنف الثالث: من كان كافرا حربيا في دار الحرب فأظهر شتم الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أسلم، فإن الإسلام يجُب ما قبله، قال ابن تيمية في الصارم المسلول: “الحربي إذا أسلم لم يؤخذ بشيء مما عمله في الجاهلية لا من حقوق الله ولا من حقوق العباد من غير خلاف نعلمه”.

أما مسألة شتم الحربي للرسول صلى الله عليه وسلم في دار الحرب هل تسقط أمانه إن دخل مسلم لتلك الدار وقد أعطاهم الأمان الشرعي المعتبر؟ فلم أجد تخصيصا لهذه المسألة بعينها عند العلماء، إلا قول ابن تيمية في الصارم المسلول، وفيه: “والمهادن المقيم ببلده يظهر ببلده ما شاء من منكرات الأقوال والأفعال المتعلقة بدينه ودنياه ولا ينتقض بذلك عهده حتى يحارب، فعُلم أن الهجاء من جنس الحرب وأغلظ منه وأن الهاجي لا ذمة له”، ولكن تبقى المسألة محل نظر فإن كفار قريش شتموا النبي صلى الله عليه وسلم وأغروا به سفهاءهم ونساءهم سنين طويلة، قال ابن عبد البر في التمهيد: “وما أظن أحدا منهم امتنع في حين كفره ومحاربته له من سبه”، فلو لم تكن الهدنة أو الصلح مانعة من قتلهم زمن الهدنة لما كان لصلح الحديبية أثر في الواقع، ويمكن النظر في تخصيص القول الذي ذكره ابن تيمية بشتم خاص مستجد بعد الهدنة.

* تنبيهان:

1- في زمن الحرب الشاملة على الإسلام والمسلمين، وفقدان الأمة لسلطة مركزية تواجه تلك المؤامرات والتحديات وتُوجِّه جنود الأمة لواجباتهم، وقيام كل جماعة أو فرد بما استبان له في ذلك عملا بالميثاق: (وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ)، فإن الخلاف الفقهي المعتبر يبقى أصلا لإعذار المخالف، مع بذل الوسع في تحري الأصوب والأصح.

2- ما ذكر في هذه المقالة هو إشارات لتقريب المسألة، وتبقى نصوص أهل العلم ومباحثهم هي المرجع لمن أراد الاستقصاء، ومن أهم الكتب التي عالجت تفاصيل تلك المسألة أربعة كتب هي: “الشفا بتعريف حقوق المصطفى” للقاضي عياض المالكي المتوفى سنة544هـ، و”الصارم المسلول على شاتم الرسول” لأبي العباس ابن تيمية الحنبلي المتوفى سنة 728هـ، و”السيف المسلول على من سب الرسول” لتقي الدين السبكي الشافعي المتوفى سنة756هـ، و”تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام أو أحد أصحابه الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام” لابن عابدين الحنفي المتوفى سنة 1252هـ، ومن أراد الاقتصار على أحدها فلعل كتاب السبكي أولى.

* فاللهم صل وسلم على سيدنا وإمامنا وقائدنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأرنا اللهم في شانئه هذه الأيام العبر والآيات، والحمد لله رب العالمين.

 قتل شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم | الركن الدعوي | مجلة بلاغ العدد الثامن عشر ربيع الثاني 1442 هـ الشيخ أبو شعيب طلحة المسير

 قتل شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم | الركن الدعوي | مجلة بلاغ العدد الثامن عشر ربيع الثاني 1442 هـ الشيخ أبو شعيب طلحة المسير

 قتل شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم | الركن الدعوي | مجلة بلاغ العدد الثامن عشر ربيع الثاني 1442 هـ الشيخ أبو شعيب طلحة المسير

 قتل شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم | الركن الدعوي | مجلة بلاغ العدد الثامن عشر ربيع الثاني 1442 هـ الشيخ أبو شعيب طلحة المسير  قتل شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم | الركن الدعوي | مجلة بلاغ العدد الثامن عشر ربيع الثاني 1442 هـ الشيخ أبو شعيب طلحة المسير

من إدلب سوريا

Syria | İdlib 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى