السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امرأةٌ نذرت صيام شهرين هل يجوز دفع كفاره صيام بعض الايام التي لاتسطيع. الصوم فيها. يعني تقسم النذر بين صيام وكفاره؟
الجواب:
تجب كفارة اليمين عند العجز عن الوفاء بالنذر وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإذا لم تجد، فصيام ثلاثة أيام ، وذلك لما روى مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” كفارة النذر كفارة اليمين ”
المصدر:الشيخ أبو محمد الصادق