موجز في أحكام زكاة الفطر 

زكاة الفطر تتضمن معنى جميلا؛
فهي طهرة للصائم من الرفث واللغو وطعمة للفقير..
١- حكمها: هي واجبة عند الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة.
٢- من تجب عليه: تجب عند الجمهور على من كان له فضل عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ونهاره.
٣- مقدارها: صاع من طعام. والصاع يساوي: أربعة أمداد والمد: هو ملء الكفين.
وقدره العلماء وزنا: بين ٢ و٢ ونصف كلغ

٤- وهي من القوت: تخرج من غالب قوت البلد: كالأرز والبرغل والعدس..
تنبيه: لا يجزىء الخبز والسكر والزيت والسمن نحو ذلك عند الجمهور.

ه- يجوز إخراجها مما عنده أو جاءه من أرز وعدس ونحو ذلك وسواء أعطيه من منظمات إغاثة أو غيرها.

٦- وقت وجوبها: تجب بغروب الشمس من آخر أيام رمضان وقيل: تجب بطلوع الفجر صبيحة العيد.
٧- وقتها المستحب: قبل خروح الناس لصلاة العيد ولا بأس بتقديمها يوما أو يومين.
٨- لمن تعطى: مصارفها مصارف الزكاة وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة.
وقال المالكية: تصرف للفقراء والمحتاجين فقط.
تنبيه: لا يصح أن تعطى للأصول والفروع. والأصول: هم الأباء والأمهات والأجداد والجدات والفروع: هم الأبناء وأبناؤهم..
#تنبيه وتجوز للإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات والقرابة وللصهر إن كانوا فقراء.

٩- هل تجب عن الجنين: لا تجب على الجنين عند الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلا رواية ضعيفة عند الحنابلة.

١٠- هل تسقط بخروج وقتها: لا تسقط بخروج وقتها عند الأئمة الأربعة.

١١- إخراجها عن الغير: يجوز إخراجها عن الأب والأم والقرابة وغيرهم لكن بشرط إعلامهم كي توجد النية.

١٢- نقلها لبلد آخر: يجوز نقلها لبلد آخر إن كان فقر أو حاجة في ذاك البلد.
– ويجوز التوكيل فيها.

١٣- يجوز إخراجها مما عنده أو جاءه من أرز وعدس ونحو ذلك وسواء أعطيه من منظمات إغاثة أو غيرها.
١٤- ومن عجز عنها صبيحة العيد لفقره سقطت عنه.

١٥- من أخرجها في الأيام الأولى أجزأت عنه عند الحنفية والشافعية لكن خالف السنة في تقديمها فالأولى أن يخرجها ثانية.

١٦- هل يجوز إخراج القيمة؟
اختلف العلماء.. وسنتكلم عن ذلك لاحقا بعون الله تعالى.

ومن أراد المزيد فليستمع إلى الصوتية المتعلقة بزكاة الفطر. والله الموفق للصواب.

الشيخ عبد الرزاق المهدي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى