موجز في أحكام زكاة الفطر
زكاة الفطر تتضمن معنى جميلا؛
فهي طهرة للصائم من الرفث واللغو وطعمة للفقير..
١- حكمها: هي واجبة عند الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة.
٢- من تجب عليه: تجب عند الجمهور على من كان له فضل عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ونهاره.
٣- مقدارها: صاع من طعام. والصاع يساوي: أربعة أمداد والمد: هو ملء الكفين.
وقدره العلماء وزنا: بين ٢ و٢ ونصف كلغ
٤- وهي من القوت: تخرج من غالب قوت البلد: كالأرز والبرغل والعدس..
تنبيه: لا يجزىء الخبز والسكر والزيت والسمن نحو ذلك عند الجمهور.
ه- يجوز إخراجها مما عنده أو جاءه من أرز وعدس ونحو ذلك وسواء أعطيه من منظمات إغاثة أو غيرها.
٦- وقت وجوبها: تجب بغروب الشمس من آخر أيام رمضان وقيل: تجب بطلوع الفجر صبيحة العيد.
٧- وقتها المستحب: قبل خروح الناس لصلاة العيد ولا بأس بتقديمها يوما أو يومين.
٨- لمن تعطى: مصارفها مصارف الزكاة وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة.
وقال المالكية: تصرف للفقراء والمحتاجين فقط.
تنبيه: لا يصح أن تعطى للأصول والفروع. والأصول: هم الأباء والأمهات والأجداد والجدات والفروع: هم الأبناء وأبناؤهم..
#تنبيه وتجوز للإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات والقرابة وللصهر إن كانوا فقراء.
٩- هل تجب عن الجنين: لا تجب على الجنين عند الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلا رواية ضعيفة عند الحنابلة.
١٠- هل تسقط بخروج وقتها: لا تسقط بخروج وقتها عند الأئمة الأربعة.
١١- إخراجها عن الغير: يجوز إخراجها عن الأب والأم والقرابة وغيرهم لكن بشرط إعلامهم كي توجد النية.
١٢- نقلها لبلد آخر: يجوز نقلها لبلد آخر إن كان فقر أو حاجة في ذاك البلد.
– ويجوز التوكيل فيها.
١٣- يجوز إخراجها مما عنده أو جاءه من أرز وعدس ونحو ذلك وسواء أعطيه من منظمات إغاثة أو غيرها.
١٤- ومن عجز عنها صبيحة العيد لفقره سقطت عنه.
١٥- من أخرجها في الأيام الأولى أجزأت عنه عند الحنفية والشافعية لكن خالف السنة في تقديمها فالأولى أن يخرجها ثانية.
١٦- هل يجوز إخراج القيمة؟
اختلف العلماء.. وسنتكلم عن ذلك لاحقا بعون الله تعالى.
ومن أراد المزيد فليستمع إلى الصوتية المتعلقة بزكاة الفطر. والله الموفق للصواب.
الشيخ عبد الرزاق المهدي