هل يجوز الصلاة خلف شيخ حالق لحيته
الجواب :
تعددت الأحاديث الدالة على وجوب إعفاء اللحية ، وجمهور أهل العلم على أن حالقها من غير عذر فاسق ، ومن حيث صحة الصلاة فإنه من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره ، ويصلى وراء الأولى بالإمامة إذا تعددت المساجد ، ولا يُقدّم في إمامة الصلاة حليق اللحية مع وجود الملتحي المؤهل للإمامة ، ولا تترك صلاة الجماعة ولو كان الإمام حليقاً للحيته
والله تعالى أعلم وأحكم
الشيخ/ ابو محمد الصادق
المصدر