المسألة السابعة:
كيف يعامل مهر المرأة المؤجل والمسجل بعملة انخفضت قيمتها كثيراً كالليرة السورية والليرة التركية؟
الجواب وبالله التوفيق ..
المهر المؤجل الذي لم يقبض هو دين في ذمة الزوج، يعامل معاملة سائر الديون المؤجلة في الاستحقاق والأداء، ويستحق أداء هذا المهر بالطلاق أو الوفاة، وهو ماعليه العمل.
وعليه فإن استحق على الزوج أداء المهر وكانت قيمة المهر المؤجل قد انخفضت بشكل كبير، فإن هذا الدين يُطبق عليه أحكام فرق العملة، ويخضع لقاعدة الصلح على الأوسط (رضاءً أو قضاءً) كما بيّنّاه في المسألة الأولى (الأصل).
ولا أرى أن يُلزم الزوج بمهر المثل في هذه الحالة لأسباب منها:
١- أنه يُحكم للزوجة بمهر المثل في حالات مشهورة ليس منها الحالة المعروضة.
٢- أن أهم حالات الحكم بمهر المثل: إذا كان المهر المسمى مجهولاً أو محرماً أو غير مقدور التسليم، أو كان عقد النكاح باطلاً، وليس في مسألتنا شيء من هذا، فالعقد صحيح والمهر المسمى مال نقدي معلوم القدر، مباح الانتفاع مقدور التسليم، إلا أن قيمته قد تغيرت، وهذا لا يُصيّره باطلاً أو محرماً أو مجهولاً، فمقدار التغير معلوم.
٣- أن مهر المثل يختلف باختلاف الأزمان ويتغير بتغير الأوقات، ويتباين من منطقة لأخرى، ومن زمن لآخر.
ومع انحسار المناطق، وتقارب المساكن، وتمازج الناس، وتدني مستوى المعيشة لم يعد لمهر المثل حد يُعرف ولا قدر يُنصِف.
٤- أن إيجاب مهر المثل على الزوج إذا انخفضت قيمة العملة، فيه تحميل الزوج المـدين بالمهر كامل النقص الحاصل بفرق العملة دون تحميل الطرف الآخر (الزوجة) أي جزء من الخسارة، وهو ينافي العدالة والإنصاف في توزيع الضرر على الطرفين، كما وضّحناه في تعليل جواب المسألة الأولى (الأصل).
والله تعالى أعلم.
الدكتور إبراهيم شاشو