المسألة الرابعة:
ما هو الحل في رجل باع سلعةً أو سيارةً أو عقاراً ديناً بالتقسيط، فقبض بعض حقه وباقي الأقساط بالليرة لم يحل أجلها بعد، وحال الليرة مازال في انخفاض ؟
الجواب وبالله التوفيق ..
تعامل هذه المسألة معاملة المسألة الأولى (الأصل) التي ذهبنا فيها إلى اعتبار فارق العملة بالصلح على الأوسط (رضاءً أو قضاءً) عند حلول الأجل والتقابض، وذلك في كل الديون، قرضاً كان الدين أو ديناً تجاريًّا.
وفي المسألة المعروضة يُنظر في فرق قيمة العملة لكل قسط من الأقساط عند حلوله، فيراعى فيه ما ذكرناه من فارق العملة، وذلك عند التقابض.
والله تعالى أعلم.
الدكتور إبراهيم شاشو