المسألة الثالثة:
هل للبائع أن يشترط سداد الدين بالدولار مع أن أصله بالليرة التركية؟
الجواب وبالله التوفيق ..
هذه المسألة فيها ثلاث حالات:
الأولى: أن تجري المساومة على السلعة بالليرة، ثم قبل انقضاء المجلس يشترط البائع أن يكون السداد بالدولار، ورضي المشتري بذلك، فهذا جائز مادام الاتفاق قد جرى في مجلس العقد.
الثانية: أن يتم العقد بالليرة ثم قبل حلول وقت السداد يطلب البائع أن يكون السداد بالدولار، فإن المَدين لا يلزم بالسداد إلا بالعملة التي تم العقد عليها وهي الليرة، إلا أن يتفقا عند السداد على خلاف ذلك.
الثالثة: أن يكون طلب الدفع بالدولار عند السداد، والدين كان بالليرة، فعلى المدين أداء الدين بالليرة، وهو ما تم عليه العقد إلا أن يتفقا على أداء الدين بعملة أخرى فيجوز على أن يتقابضا قبل الافتراق.
والله تعالى أعلم.
الدكتور إبراهيم شاشو