والد أحضر لابنته ذهباً قبل مماته من أجل حفظها للقران او ماشابه ولها أخوات من غير أم

السؤال 

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

والد أحضر لابنته ذهباً قبل مماته من أجل حفظها للقران او ماشابه ولها أخوات من غير أم

وبعد بأشهر توفى الوالد وقسموا الميراث فهل يطلع لهم شيء من الذهب الذي أحضره أبوها لها 

وهل تحتاج إلى شهود للإثبات أنه أحضره لها  مع العلم بين الابن وإبنته لا يحتاج لشهود    ….وجزاك الله خيرا والفردوس  الاعلى

الجواب  

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 

 

طالما أن الوالد أهدى هذا الذهب للبنت وانتقل لملكها منذ مدة وأصبح تحت تصرفها وكانت كمية الذهب مقبولة عرفا فالذهب لها ولا تحتاج إلى شهود.. 

إلا إن اعترض الإخوة وكان لهم قول غير ذلك وأدلة على عدم صدق البنت، فهنا يتم رفع الأمر لمن يحكم بينهم ويفصل بالشرع.

Exit mobile version