ما حكم قيام مجموعة باقامة محكمة سرية في منطقة معينة يقيمون فيها الحدوود

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بلغني قيام مجموعة من الإخوة الأفاضل في مكان معين لا يقام فيه أي نوع من أنواع إقامة الشرعية -الحكم في تلك البقعة لأناس لا يختلف في ردتهم رجل من أهل السنة- فهمت تلك المجموعة من الأفاضل وطلبة العلم بإنشاء محكمة شرعية (( سرية )) حيث يتصيدون الجناة تصيداً ويقيمون حكمهم عليهم بحضور ثلة من المؤمنين
ولكن عرض الجناة على القضاء والإتيان بهم إلى القاضي هي أشبه بالإختطاف وكذلك إقامة الأحكام فيتربصون بالكفار ليقتلوهم ردة وبالقتلة ليقتلوهم قصاصاً وبالزناة ليخطفوهم ويرجموهم أو يجلدوهم وقد شاع الناس خبرهم في المكان فعلموا بأن شرع الله يقام لكن بالصورة المذكورة
فما حكم قيام هؤلاء الإخوة بالمحكمة في هذه الصورة السرية ذات التمكين النسبي ؟
وهل للإخة الإستمرار بهذه الصورة ؟

الجواب :
جواب السؤال رقم 1
يعتبر إقامة المحاكم الشرعية من أعمال الولاية العامة وهي مرتبطة بالقدرة والتمكين ، يقول تعالى عن المؤمنين : ( الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ) ، ومن الأخطاء المنتشرة بين المجاهدين الخلط بين أحكام الولاية ومنها إقامة المحاكم الشرعية وجباية الزكاة وبين أعمال الجهاد التي هي طلب للتمكين ، وعليه فإذا كانت منطقة ما خارج حكم المسلمين فينبغي اولا العمل على تحريرها وإلحاقها بسلطان المسلمين ثم إقامة المحاكم فيها ، أما إقامة المحاكم السرية وتصيد الناس واختطافهم وعرضهم على القضاء بطرق خفية فليس من هدي المؤمنين ولا من سلوك الراشدين فشريعة الله ظاهرة ومحاكمها علنية ، بل إن مجرد وجود محاكم سرية ينافي دعوى التمكين النسبي ، فأي تمكين هذا ولا يستطيع أصحابها إقامة محكمة علنية ، لذا لا يعتد بتلك المحكمة السرية ولا بقضاءها الخفي ، وينبغي على الفاعلين أن ينتهوا عن ذلك الفعل وان يجاهدوا لتحرير تلك البقعة وإلحاقها بالمناطق المحررة وعرض أصحاب الجنايات على المحاكم الشرعية المنتشرة فيها
والله تعالى أعلم وأحكم

المفتي : الشيخ أبو محمد الصادق

المصدر
Exit mobile version