السلام عليكم هل يحق لي أن أدافع عن سلاحي ولكن أنا لا أريد القتال ضد بعضنا البعض ولكن أنا أعمل مع فصيل جيد
بارك الله فيكم أفيدونا
الحواب :
يشرع للمسلم الدفاع عن نفسه وماله وسلاحه أمام الصائل عليه ، ويدفع بالأخف فالأشد دون القتل ما أمكن ، لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : (يا رسول الله! أرأيت إن جاء رجلٌ يطلب مالي؟ قال: لا تعطه مالك، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله، قال: يا رسول الله! أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار، قال: يا رسول الله! أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد) فلا يبدأ رد الصائل بالقتل مباشرة وإنما يتدرج فيدفع بما يندفع به كأسره أو كسره أو إعاقته أو ما شابه ثم يتدرج إلى الأشد ، وفِي الأحداث العامة ينبغي النظر في المآلات العامة التي قد تترتب على ضرب المعتدي أو قتله ، فقد يكون دفع المال أهون الشرين في بعض الأحيان
والله تعالى أعلم بالحق والصواب.
الشيخ /أبو محمد الصادق
المصدر