السلام عليكم
هل يجوز تامين الخارجي الى منطقة له فيها شوكة وضرر على المسلمين ومعه سلاحه خصوصا ان اعدادهم كبيرة
وقد نزلوا بالمجاهدين
افيدوني بارك بكم
الجواب :
جواب السؤال رقم ١٩
إن أكثر أبواب الفقه تأثرا بالمقاصد والمصالح هو فقه الجهاد ، وإختيارات أهل النظر فيها لا تقوم على التشهي بل هي مبنية على تحقيق مقاصد الشريعة ومصالح الجهاد والعباد ، والمؤهلون للنظر في الشؤون العامة بين الأجر والأجرين إذا بذلوا الجهد وأفرغوا الوسع وأخلصوا في إصابة الحق
وقد تقرر وجوب قتال الخوارج الوالغين في دماء المعصومين والمكفرين للمسلمين بغير مكفر معتبر عند أهل السنة ، وذلك لما ثبت من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم وأقوال أمتنا سلفا وخلفا ، وطالما أن لأهل السنة قدرة على قتالهم وقوة في استئصالهم فلايجوز تأمينهم لتمكينهم من الانحياز إلى فئتهم التي تزيد شوكتهم ويعظم على المسلمين خطرهم ، وإن تحول ذلك الحكم إلى الإباحة منوط بمؤثرات كالقدرة والمآل ومنها على سبيل المثال : ( حاجة أهل السنة لاستكمال القوة تحضيرا لقتالهم في جولات أخرى ، تزاحم قتالهم مع قتال عدو أخطر مع ضعف أهل السنة عن خوض معركتين في آن واحد ، غلبة الظن بانحلال شوكتهم حال إجلائهم ولو بالمآل …… ) وغيرها من الأمثلة والأسباب التي يقدرها أهل الميدان
والله تعالى أعلم وأحكم
الشيخ أبو محمد الصادق
المصدر