المسألة الثانية:
ما حكم طلب الدائن من مدينه تحويل الدين الثابت في ذمته بالليرة التركية إلى الدولار قبل حلول الأجل لتجنب المزيد من الخسارة بعد انخفاض قيمة العملة ؟
الجواب وبالله التوفيق ..
لا يجوز تحويل الدَّين الثابت في ذمة المَدين من عملة إلى عملة أخرى، سواء تغيرت قيمة عملة الدين أو لم تتغير، ولو كان برضا الطرفين، لأن هذا من باب بيع الدين بالدين وهو منهي عنه، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، وهو بيع الدين بالدين.
كما لا يجوز للدائن أن يشترط على المدين أداء الدين بغير العملة التي جرى العقد بها.
فمن أقرض رجلاً مالاً بالليرة أو باعه بضاعة بالليرة لا يجوز أن يشترط عليه سداد القرض أو الدين بالدولار أو بغير الليرة.
أما عند السداد إذا حل الدين أو اتفق الطرفان على أداء الدين في الحال، فلا بأس بأداء الدين بالعملة نفسها أو بعملة أخرى بشرط التقابض قبل الافتراق.
وفي حال تغير قيمة الدين عند الأداء تغيراً فاحشاً يزيد على الثلث، فيراعى في ذلك فرق العملة بالصلح على الأوسط (رضاءً أو قضاءً) وفق ما بيناه في المسألة الأولى(الأصل).
والله تعالى أعلم.
الدكتور إبراهيم شاشو