مقالات في (التعزير المالي وهو أنواع)

مقالات في (التعزير المالي وهو أنواع)
الأول: التعزير بأخذ المال
ونبدأ به فهو الذي نحن بصدده ووعدناكم بالكلام عنه..
وفيه قولان الأول:
ذهب جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في الصحيح عنه إلى أن التعزير بأخذ المال من الجاني لا يجوز.
– واستدلوا بآيات كثيرة منها قوله تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾
والأحاديث في ذلك كثيرة ومنها قوله ﷺ في حجَّةِ الودَاعِ:
” إنَّ دِماءَكُم، وأمْوالَكم وأعْراضَكُم حرامٌ عَلَيْكُم كَحُرْمة يومِكُم هَذَا، في شهرِكُمْ هَذَا، في بلَدِكُم هَذَا، ألا هَلْ بلَّغْت” متفقٌ عَلَيهِ من حديث أبي بكرة الثقفي.
– واستدلوا أيضا بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قاتل مانعي الزكاة ولم يثبت أنه أخذ أموالهم عقوبة لهم.

– وعملا بقاعدة سد الذرائع فقالوا:
إن القول بأخذ المال تعزيرا فيه تسليط للظلمة من الحكام على مصادرة أموال الناس وأخذها فهذه ذريعة يجب سدها.

– وبأن الأصل في مال المسلم أنه محفوظ بيقين فلا يباح إلا بيقين؛ واليقين نص من الكتاب أو صحيح السنة.
بل نقل بعض الفقهاء الإجماع على ذلك ومنهم الصاوي من المالكية في معرض الكلام على التعزير – في حاشيته على الشرح الصغير ٤/ ٥٠٤ فقال:
وأما التعزير بأخذ المال فلا يجوز إجماعا. انتهى.
وقال الدسوقي من المالكية في حاشيته على الشرح الكبير:
أما العقوبة بالمال فقد نص العلماء على أنها لا تجوز. وفتوى البرزلي بتحليل المغرم لم يزل الشيوخ يعدونها من الخطأ
. انتهى.

#القول الثاني المخالف للجمهور نذكره في المقال الآتي.

الشيخ عبد الرزاق المهدي

جمعة: #حناجر_ثائرة_وبنادق_غادرة
#لا_للتجويع_من_أجل_التركيع
#أطفال_مخطوفون_في_قبضة_الجولاني

للاشتراك بمنصات من إدلب 👇
https://t.me/+AzSYxzUsBi1hN2Y0

مجموعة| تويتر | تليجرام | فيس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى