مسألة فقهية حول سداد الدين واختلاف العملة… الشيخ أبو واقد الشامي

لو ثبت البائع للمشتري الدين بالدولار من البداية بأن يحسب له بدايةً سعر السلعة بالدولار ويسجل الدين عليه دولار فهل هذا يصح؟

الجواب نعم لا حرج في ذلك لأنه في هذه الحالة لا يوجد عقد صرف حتى نشترط التقابض والحلول وإنما هو عقد قرض فقط

الاشكالية فيما لو كان الدين سوري ثم يريد أن يثبته بعد زمن بعملة أخرى مع بقائه (دون سداده) فهذا لا يجوز لأن قلب العملة هي عقد صرف له شروط وهنا غير محققة والله أعلم
✍️ أبو واقد الشامي

Exit mobile version