(أحكام تتعلق بأيام العشر)
#أولا “من أراد أن يضحي”
فيستحب له أن يمسك عن الأخذ من شعره واظفاره مع طلوع الفجر.
لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
“إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً”.
واختلف الفقهاء في ذلك:
فذهب أحمد وإسحاق وطائفة إلى القول بالحرمة لظاهر الحديث وتشبيها بالمحرم.
لكن قالوا: مم خالف فلا فدية عليه
وذهب الشافعي إلى الكراهة.
تنبيه: وهذا الحكم لصاحب الأضحية
أما الوكيل أو باقي أفراد العائلة فلا يتناولهم الحديث.
#ثانيا ما حكم صيام هذه الأيام؟
عندنا حديثان متعلقان بذلك وهما صريحان لكنهما متعارضان!!
أما الأول فأخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ امْرَأَتِهِ، عَنْ حفصة زوج النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ:
«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْر».
وأما الثاني فهو ما أخرجه مسلم وأحمد عن عَائِشَة قالت: « ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر من ذي الحجة”
فحديث حفصة مثبت لكن فيه اضطراب.
وحديث عائشة ينفي.. لكن تأوله النووي وغيره بأن ذلك بحسب علمها لأنه صلى الله عليه وسلم يكون عندها يوما أو يومين من الأيام التسع فربما أفطر بعض هذه الأيام وصام معظمها.. وهناك أقوال أخرى.
وقد استدل بعض أهل العلم بحديث عائشة على عدم مشروعية الصيام.
بينما ذهب جمهور أهل العلم قديما وحديثا إلى استحباب صيامها لما أخرجه البخاري وأحمد وأبو داود عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام – أيام العشر..» الحديث.
فهذا الحديث ثابت والصيام من خير الأعمال الصالحات فهو مستحب. وهذا هو الراجح.
#تنبيه: يمكن صوم الأيام التسعة سردا ويمكن صوم بعضها. والله أعلم.
#ثالثا.. هل يصح الجمع بين صيام العشر وبين قضاء رمضان أو صيام نذر بنية واحدة؟
الجواب: اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال:
الأول: ذهب الحنفية إلى أن الجمع بين نية صيام النفل والفرض لا يصح ويقع عن أحدهما، واختلفوا فقال ابو يوسف: يصح عن قضاء رمضان، لأنه فرض وهو الأقوى، وقال محمد: يقع عن النفل لأن الفرض يحتاج إلى نية جازمة.
القول الثاني: ذهب كثير من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا بأس وأنه يؤجر بنيته ذلك.. قال الرملي في “نهاية المحتاج” (3/ 208-209):
لو صام في شوال قضاءً أو نذرًا أو غيرهما أو في نحو يوم عاشوراء أو العشر حصل له ثواب تطوعها.. لكن لا يحصل له الثواب الكامل.
القول الثالث: لا يصح التشريك بين النيتين ولا يقع عن واحد منهما، وبه قال بعض الشافعية، وبعض الحنابلة وطائفة من أهل العلم.
الخلاصة: الراجح أنه لا يصح التشريك بين فرض ونفل وإنما يصح بين النوافل سواء في الصلاة أو الصيام.
فمن عليه قضاء أو نذر فليبادر ويؤجر بحسب نيته والله تعالى أعلم.
الشيخ عبد الرزاق المهدي