تنبيه مهم جداً
الواجب على الإنسان إذا أسند إليه وظيفة أن يتعلم أحكام الله فيها وإلا كان آثماً ظالما ولا يعذر بجهله لتقصيره في التعلم لتوفره وقدرته عليه، ومن هذا الباب اشتراط بعضهم شهودا من البلدة نفسها إذا أراد أحدهم أن يسجل ابنه وهذا الشرط مخالف للكتاب والسنة والإجماع بل لا يجب على الإنسان أصلا أن يقدم شهودا على أن هذا ابنه إذا لم يوجد منازع له فيه،
ومن ذلك أيضا اشتراطهم إذا أراد أحدهم أن يخرج شهادة وفاة شهودا من البلدة نفسها وهذا الشرط كسابقه والشريعة لا تقيم وزنا في الشهادة للبلدان إنما المعتبر العدالة وأمر كالوفاة والزواج يكفي فيه التسامع والانتشار ولا يشترط حضوره، ولا رؤيته
ومن ذلك أيضا اشتراطهم أن يكون الشاهدان اللذان أتيا ليشهدا في المخفر مثلا غير الشاهدين الذين شهدا عند المختار وهذا الشرط كسابقيه والمعتبر في الشهود العدالة لا تعدد الشاهدين.
ونظرا لهذه الشروط التعجيزية التي يعلم طالبوها قبل غيرهم أنها متعذرة فقد فشت شهادة الزور في هذا الباب وصرت ترى الرجلين اللذين لم يسبق لهما أن التقيا يقول أحدهما للأخر عند المختار: اشهد لي وأشهد لك!؟
وهذا ــ والله ــ باب شر قد فتح ويجب استدراك هذا الأمر وتعليم الموظفين الأحكام الشرعية المتعلقة في هذا الباب وكفى عبثا بدين المسلمين ومصالحهم.